قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، إلى جلسة 13 يوليو المقبل لاستكمال سماع شهود، وسمحت المحكمة لـ«عز» بالعودة لمنزله نظرًا لأنه مفرج عنه، وليس محبوسًا على ذمة القضية.
وأودعت المحكمة «عز» القفص الحديدي بزيه المدني، فيما استمعت المحكمة إلى دفاعه الذي طالب ببراءته من التهمة الموجودة بالبند ثانيا بأمر الإحالة، وما أسند إليه من تهم الاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم.
وتحدث الدفاع عن بداية الواقعة وكيفية وصولها إلى محكمة الجنايات والتي بدأت ببلاغ من الإعلامي مصطفى بكرى بتاريخ 2/2/2011 عن واقعتي شراء أسهم الـ 99 وواقعة التبادل للأسهم في عام 2006 والتي صدر في الأخيرة قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولكن هيئة الرقابة المالية قدمت طلب عاجل للتحقيق فيها، فتم التحقيق فيها بناء على طلب باطل وبالتالي تكون جميع التحقيقات التي أجريت باطلة، وبالتالي يبطل أمر الإحالة.
وقدم الدفاع تقريرا من إحدى شركات سوق المال التي أعدته عن الأزمة العالمية لسوق حديد التسليح المختزل في الفترة بين عامي 2006 و2009 وأشار التقرير أن شركة الدخيلة للحديد والصلب، تأثرت بهذه الأزمة وكان عليها أن تلجأ إلى شركة حديد عز التي تعد الشركة الثانية لصناعة الحديد في مصر في هذا التوقيت، وبالفعل تم اندماج الشركتين، موضحًا أن لجوء الدخيلة لشركة العز بذاتها وليس أي شركة أخرى كان بسبب أنهما أكبر شركتين لصناعة الحديد وكان على الدخيلة أن تلجأ إلى شركة كبيرة تنتشلها من عثرتها.
وأشار الدفاع إلى أن لجوء شركة الدخيلة لشركة العز كان قرارا حكيما من إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة في ذلك الوقت، والمتهم الأول في القضية.
واستكمل المحامى أحمد شوقي أبوخطوة، دفاع المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس، مرافعته حيث طالب ببراءتهم وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة بأن اتفاقي النوايا المبرمين بين المتهمين الأول والثاني (أحمد عز) جاء مخالفا لقرار الجمعية العمومية 5/7/1995، استنادا إلى أن اتفاق النوايا هو مجرد برتوكول واقتراحات اختيارية وليست إلزامية وليس لها أي اثر قانوني.
ودفع بعدم صحة ما ورد بأمر الإحالة من حصول المتهم الثاني على أسهم اتحاد العاملين رغم انه من غير المساهمين، حيث أن القوانين خلت من أي نص يشترط أن يكون المشترى لأسهم الشركة من المساهمين وكذلك النظام الأساسى لا يضع قيودا على شراء الأسهم وأنه لم يجد ما يفيد ذلك في قانون الشركات ولا اللائحة التنفيذية، وبذلك لم يخالف المتهم القانون.
ودفع الدفاع بانتفاء الاتهام الموجه للمتهم الثاني بأنه حصل على أسهم دون الطرح للاكتتاب العام بالمخالفة للقانون، وأوضح الدفاع ان شركة الدخيلة منذ افتتاحها حتى الآن هي شركة من شركات الاكتتاب المغلق ولا يوجد قانون يلزم الشركة عند زيادة رأس مالها بأن يتم طرحها في اكتتاب عام.
كما دفع بانتفاء الأفعال المادية المتطلبة لقيام جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ربح بدون وجه حق استنادا على الدفع بعدم وجود أي سلطة قانونية للمتهم الأول تمكنه من التدخل لإعفاء المتهم الثاني من سداد علاوة ومصاريف الإصدار والتي تقدر بـ 8 مليون و600 ألف جنيه والمبالغ محل الاتهام.