قال طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إن الوزارة أصدرت قواعد تنظيمية لتيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية وحل أي خلافات مع الجهاز المصرفي، والتي تتمثل في إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علمًا بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
وأضاف «فراج» في تصريح له، السبت، أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين الوزارة والبنك المركزي لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على العقارات التي تؤول لملكية الجهاز المصرفي خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية.
وأشار إلى أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك، وذلك نيابة عن المالك خلال 60 يومًا من تاريخ تسلم الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدي بقيمة 50 جنيهًا على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسيتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.
وأوضح «فراج» أن القواعد التنفيذية تتضمن أيضًا إمكانية تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير، وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند إتمام عملية بيع العقار.
من جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأسس لحل أي خلافات قد تنشأ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها يطبق في شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) على أن «المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصيا طبيعيا أو اعتباريا».
وقالت إنه وفقًا لنصوص القانون فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائما أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية استيفاء لحقوقها قبل عملائها حتى إن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلا من عدمه، نظرا لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال.