أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 188 لسنة 2015، في 23 إبريل الماضى، ونشر في الجريدة الرسمية، الخميس، باعتبار كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما، أحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، والصادر في 12 مارس الماضى.
وتقضى المادة 19 من القانون، بأن يكون شغل وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف، وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها، وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
ويعنى استثناء رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، من تطبيق هذه المادة، اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، بهما، دون التقيد بشرط المسابقة.
وتنص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية، على أن (تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظئاف، ويجوز خلال الـ 30 يوماً التالية لانتهاء مدة شغله إحدى الوظائف المشار إليها، طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة، أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته قبل بلوغ هذه السن).
ويعنى الاستثناء من هذه المدة، استمرار الموظفين فى الرئاسة والحكومة، لمدة غير محددة.