x

في سابقة هي الأولى: محلب يجتمع بمجلس «الرقابة المالية» الثلاثاء

الثلاثاء 07-04-2015 13:41 | كتب: محمد عبد العاطي |
المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أثناء اجتماع مجلس جامعة الدول الدول العربية على مستوى القمة بشرم الشيخ، 28 مارس 2015 المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أثناء اجتماع مجلس جامعة الدول الدول العربية على مستوى القمة بشرم الشيخ، 28 مارس 2015 تصوير : آخرون

كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سيعقد اجتماعًا بمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد ظهر الثلاثاء، في سابقة هي الأولى منذ تاريخ تأسيس الهيئة.

وقال سامي، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن الاجتماع يعد الأول من نوعه، موضحًا أن محلب هو أول رئيس وزراء يجتمع بالهيئة.

وأضاف: «الأجندة لا تتضمن مناقشة موقف قانون الضرائب على أرباح البورصة، وإنما لمناقشة عدة مشاريع قوانين، على رأسها مشروع قانون استقلالية الهيئة تطبيقًا لما نص عليه الدستور».

وتابع: «الدستور نص على استقلالية 4 جهات هي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات».

وتشهد الفترة الحالية خلافات حادة بين المستثمرين ورئيس البورصة المصرية، محمد عمران، على قانون الضرائب الذي صدر ويتضمن فرض ضرائب على أرباح البورصة، وهو ما أثار غضب المستثمرين.

ووفقًا للموقع الرسمي لهيئة الرقابة المالية فإن الهيئة تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية. وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أي قوانين وقرارات أخرى. وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية