أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي أعدها مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد مناقشتها على مدى أكثر من اجتماع.
وقال «سامي» إنه «حتى تاريخه تم إصدار تراخيص لعدد 105 جمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، تعمل في عدد من محافظات الدلتا والصعيد وشمال سيناء والقناة والإسكندرية والقاهرة الكبرى».
وأوضح أن القواعد تم إقرارها وفقًا لما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2014، والذي صدر مؤخرًا لينظم لأول مرة هذا النشاط في مصر، وراعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقًا لحجم محفظة التمويل متناهي الصغر لديها، الفئة (أ) للمحفظة التي تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر، والفئة (ب) للمحفظة من 10 ملايين إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 ملايين جنيه، مبينًا أن «ذلك جاء لكي تتناسب قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها بأعباء تفوق طاقتها».
وأضاف «سامي» أن القرار نظم كل ما يتعلق بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تناول التزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها في مجلس الإدارة والمديرين، والتي تختلف من فئة إلى أخرى، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية والفنية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية.
كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط مكاتب فرعية للجمعية أو المؤسسة إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلى الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وتابع: «فيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية، مصداقية العميل ومدى خبرته ومقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، وتجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، وسابقة التعامل، ونتائج الاستعلام عنه، ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، وكذلك التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل».
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه يجوز للجمعية أو المؤسسة منح التمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل، وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة، وتنظيم المسؤوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من شروط التمويل الجماعي.
وشددت الهيئة على أن يراعى في كل إعلان يصدر عن الجمعية أو المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق في شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه، وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الجمعية أو المؤسسة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع، وذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أي تبعات على ذلك.
ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير في سداد أقساط التمويل من قبل العملاء ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يومًا، ويتم إعدام رصيد تمويل أي عميل محاسبيًا عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد، ولا يحول إعدام رصيد تمويل عميل محاسبيًا دون متابعة المساعي القانونية للحصول على المستحقات.