قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، الخميس، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة الطفل «نور» في سجلات قيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد، وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده.
وألزمت المحكمة الحكومة بالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبا رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ارتقى بحقوق الأم تجاه وليدها، وأنه لا يجوز للحكومة الاستجابة للأب كيدًا للأم وحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته.
وأضافت المحكمة أن لا يجب أن تؤدي الخلافات الزوجية والعائلية إلى حرمان الطفل من حقه الطبيعي في أن يكون له وثيقة ميلاد، وأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكافة أجهزتها تغليب مصلحة الطفل، وأن قانون الطفل الذي صدر منذ 18 عاماً لم يُقصر الإبلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط، بل جعل ذلك الحق كذلك للأم، شريطة إثبات العلاقة الزوجية، وتتقدم الأم على جميع أهل زوجها في الإبلاغ عن وليدها والحصول على وثيقة ميلاد طفلها.