أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، 3 أحكام هامة، أكدت فيها الحماية القانونية للعمال أعضاء مجالس إدارات النقابات، وحماية حرية الإفصاح عن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتأكيد دستورية عقوبة البلاغ الكاذب.
وأكد الحكم الأول أن المادة (76) من الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية في شأن الحرية النقابية والتنظيم النقابى التي انضمت مصر إليها، مشيرا إلى أنه يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال.
وأضافت المحكمة أن المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 نصت على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية.. وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المقامة من أحد البنوك بعدم دستورية النص المذكور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الثاني برفض دعوى بعدم دستورية المادتين 65 مكررا والفقرة الأولى من المادة 98 من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، موضحة أن المشرع قد عاقب على تأخير تسليم الشركات لهيئة سوق المال القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة الخاص بقيد وشطب الأوراق المالية خلال المواعيد القانونية.
وأوضحت المحكمة أن المسؤول عن هذه الجريمة وفقا للقانون هو المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة، والذى يعهد إليه بجزء من نشاط الشركة يباشره نيابة عنها ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانونى المفروض عليها، وذلك حرصا من المشرع على حماية مبدأ الإفصاح وتحقيق الشفافية.
كما قضت المحكمة الدستورية برفض دعوى مقامة تطالب بعدم دستورية المادة 305 من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة من يبلغ ببلاغ كاذب.. موضحة أن المشرع قصد من هذا النص حماية مصلحة اجتماعية معتبرة بهدف الحفاظ على كيان المجتمع وحماية الأعراض وصون سمعة الأفراد، وتجنيبهم الكيد دون ذنب اقترفوه، سوى رغبة الجانى التشهير بالمجنى عليه، واغتيال سمعته والنيل من مكانته.