قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن هيئة المحكمة فى حالة انعقاد دائم، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 10 قضاة آخرين.
وأضاف أن ذلك يأتى للانتهاء من نظر 4 دعاوى قضائية، تطعن فى دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وبعض مواد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب للنطق بالحكم، غدًا، فى قرار سيتحدد من خلاله مصير الانتخابات البرلمانية، والخطوة الأخيرة فى «خارطة الطريق».
وتابع «الشناوى»، المتحدث باسم المحكمة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر أن تنطق المحكمة بحكمها مباشرة، غدا، وأنه لا يوجد مبرر للاستماع لأى من أطراف الدعاوى أو هيئة قضايا الدولة أو هيئة مفوضى المحكمة الدستورية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هيئة مفوضى الدستورية، برئاسة المستشار محمود غنيم، أبدت استياءها من رد ممثل هيئة قضايا الدولة على تقريرها أمام المحكمة، فى جلسة الخميس، وأشارت إلى أنها كتبت تقريرها على المواد المطعون عليها فقط، رغم أن لديها تعليقات كثيرة على بقية مواد قوانين الانتخابات.
كما أبدى أعضاء الهيئة استياءهم الشديد مما تردد عن دور كبير للمستشارين حاتم بجاتو وعماد طارق البشرى فى كتابة التقرير، والعمل على بطلان قوانين الانتخابات المقبلة، بزعم قربهما من جماعة الإخوان المسلمين، ما نفاه أعضاء «المفوضين» بشكل قاطع.
وقال «غنيم» إن أعضاء الهيئة منذ أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعاوى للمحكمة الدستورية لنظرها كانوا ينامون على «الكراسى والكنب» فى مكاتبهم، من أجل الانتهاء من كتابة التقرير حول الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، بكل حيادية وشفافية وموضوعية.
فى السياق نفسه، قدم المستشار أيمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الجمعة، مذكرة إضافية للمحكمة الدستورية العليا تتعلق بالرد على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، بشأن توصيتها بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، وكذلك الرد على دفوع المدعين فى الدعاوى المنظورة.
كما قدم إبراهيم الشامى، المحامى، مقيم الدعوى رقم 18، مذكرة تكميلية، الخميس ، للمحكمة الدستورية، للرد على ما أوردته هيئة قضايا الدولة، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية، عضو اللجنة التى تولت وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أكد فيها أن الطرفين قررا أن المشرع القانونى تجاوز حدود الـ25% فى تقسيم الدوائر الانتخابية أسوة ببعض الدول الأوروبية، فتم الرد عليه بأن هذا إقرار واعتراف أكيد بمخالفة القانون لنص المادة 102 من الدستور، والتى اشترطت التمثيل العادل للسكان.
وقال: «قرر دفاع هيئة قضايا الدولة أنه من غير المنطقى أن يقوم المشرع القانونى بضم دائرة منشية ناصر لدائرة المقطم لاختلاف الطبيعة السكانية والتجاوز السكانى بين الدائرتين، فتم الرد بأن هذا يعتبر اعترافًا أكيدًا بإخلال المشرع القانونى لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لأن ما أورده دفاع هيئة قضايا الدولة بعدم الضم بسبب اختلاف التجانس السكانى، اعتراف من المشرع القانونى أيضًا بوجود فوارق بين الطبقات، وهذا مخالف للدستور».
وأوضح «الشامى» أنه طلب فى دعواه عدم دستورية مواد القانون 202 لسنة 2014، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وبعض مواد قانون مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه حال رفض الدعاوى، يعد الحكم نهائيًا، لأن المحكمة مختصة دون غيرها فى الفصل فى القوانين، وأحكامها لا يجوز الطعن عليها، وحال الحكم بعدم دستورية بعض المواد فى قوانين الانتخابات، يجب على المشرع أن يصدر قانونًا جديدًا يتضمن تعديل المواد المطعون عليها.
وقدم إبراهيم فكرى، المحامى، مقيم الدعوى رقم 15، مذكرة إضافية أكد فيها أن لجنة الانتخابات استندت لقاعدة بيانات تعود لعام 2005، عكس ما قاله اللواء رفعت قمصان، فى رده أمام المحكمة، بأن اللجنة استندت لبيانات حديثة.
وعلقت مصادر قانونية بأن رفض الدعاوى المنظورة لا يحتاج لانعقاد دائم، ما يدل على وجود مؤشرات للحكم بقبول الدعاوى وعدم دستورية مواد قوانين الانتخابات.