x

الضغط الشعبي: المحكمة تغاضت عن حقوق المصريين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الأحد 07-12-2014 17:34 | كتب: عادل الدرجلي |
سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، في قفص الاتهام، خلال جلسة محاكمته ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز سابقا، وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، محكمة جنايات القاهرة، 12 سبتمبر، 2011.
سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، في قفص الاتهام، خلال جلسة محاكمته ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز سابقا، وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، محكمة جنايات القاهرة، 12 سبتمبر، 2011. تصوير : طارق وجيه

قالت حركة الضغط الشعبي إن محاكمة القرن تغاضت عن حقوق المصريين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها حسني مبارك، الرئيس المخلوع، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب.

وأوضح المحامي سيد عبدالقادر، المستشار القانوني للحركة، أن المحكمة كانت قد شكلت لجنة ثلاثية من «قطاع البترول»، والتي أثبتت أن البيع تم بالثمن الحقيقي، وهو ما اقتنعت المحكمة بما انتهت إليه اللجنة، واقتنعت بأن الغاز تم بيعه لإسرائيل بالسعر الحقيقي، موضحًا أن المحكمة أهدرت أعمال لجنة أثبتت أن الغاز بيع لإسرائيل بأقل من الثمن العالمي.

وتابع عبدالقادر: «يهمنا أن نورد جزءا من أسباب محكمة القضاء الإدارى في القضية رقم 33418 لسنة 62 ق الصادر بجلسة 18/ 11/ 2008 الذى أكد أن مصر باعت الغاز لإسرائيل بسعر 75 سنتا لكل وحدة غاز حرارية، في حين أن السعر العالمي 9 دولارات، فضلا عن بطلان البيع لعدم عرض العقد على مجلس الشعب بما يخالف الدستور، وأن التعاقد تم مع جهة معينة بذاتها، وهذا ما أوردته محكمة القضاء الإداري في حكمها».

وأضاف عبدالقادر: (هذا ما فوض به وزير البترول كلا من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في العمل بموجبه دون عرض هذا الالتزام المرتبط باستغلال أحد أهم موارد الثروة الطبيعية في البلاد على مجلس الشعب، حسبما ينص على ذلك الدستور في المادة (123) سالفة الذكر، الأمر الذي يعد تعديًا على اختصاص مجلس الشعب وسلطته المقررة دستوريًا في الموافقة على منح الالتزام في الحالة المعروضة).

وأشار إلى أن القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من تعاقد على بيع الغاز الطبيعي لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط بالأسعار المشار إليها ومدد التوريد الطويلة سالفة البيان يكون قد صدر معدومًا، لمخالفته أحكام الدستور، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، فضلاً عن أن قضاء مجلس الدولة استقر على أنه يحق للقاضي الإداري أن يتحرى بواعث القرار الإداري وملابسات إصداره وما إذا كان مصدره قد راعى وجه المصلحة العامة أو الغاية التي قصدها القانون أم انحرف به عن غايته إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة، وأن البادي من ظاهر الأوراق في ضوء ظروف إصدار القرار المطعون فيه أنه صدر من وزير البترول قرارًا ملزمًا للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد على بيع الغازات البترولية وضمان توريدها إلى شركة بعينها، وذلك بشروط مجحفة وأسعار بخسة مقدارها خمسة وسبعون سنتًا لكل وحدة غاز حرارية، في الوقت الذي يتجاوز فيه السعر العالمي لهذه المنتجات تسعة دولارات، حسبما ذكر ذلك المدعي، في عريضة دعواه وفي المستندات المقدمة منه، والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة أو تجادل في دلالتها أو صحتها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية