قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، بزيارة إلى مقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمتابعة خطط الإصلاح الإداري، ومشروع قانون الخدمة المدنية، واجتمع خلالها مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وأكد الدكتور أشرف العربي، أن تبني مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، يأتي بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية، وتقادمها وتضاربها، والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية، فضلاً عن نظام الأجور الحالي الذي يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول، كما أن القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ 1951.
يأتي مشروع القانون الجديد، والذي يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد في تعيين أبناء المسؤولين وزوجاتهم، كما سيقضي على التشوهات في نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي، كما يُفعل العمل بمدونة السلوك الوظيفي، وهي بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد، نظاماً جديداً لتقويم أداء الموظف، يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة.
قام «العربي»، باستعراض أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تضمن القانون الجديد، «النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية، والذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مُقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة».
وقال الوزير: «يتضمن مشروع القانون، التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة»، مشيرًا إلى أن «نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص في قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات».
كما لفت وزير التخطيط، إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية، تتضمن أن «يكون شَغل الوظائف على أساس الكفاءة، بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا».
وأضاف، أن المشروع الجديد، يشمل «زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يومًا، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة»، مشيرًا إلى أنه «سيتم زيادة مدة اجازة الوضع للموظفة 4 أشهر بدلاً من 3 بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال عملها بالخدمة المدنية، تنفيذا للتكليف الدستوري، بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابي العمليات الأمنية للوظائف التي تُحجز لمصابي العمليات الحربية، تقديرًا من الدولة لتضحياتهم، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء».
كما أشار «العربي»، إلى أنه «سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20 % من وظائف المستوى العاشر، ثم 25 % من وظائف المستوى التاسع، ثم 30 % من وظائف المستوى الثامن، ثم40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50 % من المستوى السادس، ثم 100 % لباقي المستويات»، كما، «سيتم تخفيض المدد البينية للترقية 3 سنوات بدلا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من 6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يُضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين».
كما تضمن مشروع القانون: «إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي، ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، ويُختار الوكيل الدائم وفقا لأحكام هذا القانون ولمدة 3 سنوات»، موضحًا، أنه «سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور، تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسي ومتغير، بحيث يشكل الأساسي 80% من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء، ومقابل أعباء الوظيفة، ومقابل وظائف الإدارة، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة، ونوعية الوظائف، وطبيعة اختصاصاتها»، مشيرًا إلى أنه «سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم، يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذي تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهرياً و6 جنيهات».
وأضاف «العربي»، أن «مشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي»، كما يسعى، «لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري، واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة، وتفعيل نُظم التدريب وتطويرها»، كما «يمنع مشروع القانون تضارب المصالح، حيث لا يجوز أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، وفي هذه الحالة يُمنح الموظف 3 أشهر لتوفيق أوضاعه، بالنقل أو الندب إلى وظيفة أخرى»، بالإضافة إلى «حظر تلقى أو قبول الهدايا أو أي أشكال المجاملة من أية جهة، سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات».
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أن «الحكومة بإعدادها لهذا القانون تنتهي من أهم خطوات الإصلاح الإداري الشامل، وتستكمل منظومة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الحالية، والتي تركز إلى جانب الإصلاح الإداري الشامل على العدالة الاجتماعية، ورفع مستويات المعيشة للسواد الأعظم من الشعب، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك تغيير وتحسن في الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، حتى تزيد الثقة بين المواطن والحكومة».