x

جهات سيادية تعترض على قانون الرقابة الإدارية الجديد

الأحد 16-11-2014 20:37 | كتب: وفاء بكري, شيماء القرنشاوي |
المشير عبد الفتاح السيسي المشير عبد الفتاح السيسي تصوير : other

حصلت «المصرى اليوم» على نص الملاحظات التى أبدتها جهات سيادية على قانون هيئة الرقابة الإدارية الجديد، والذى انفردت الجريدة بنشر تفاصيله قبل يومين، وتضمن الكثير من الصلاحيات والسلطات الممنوحة للهيئة وفقا لأحكام عملها.

وقالت مصادر مطلعة إن هذه الملاحظات سوف تعرض على كافة الجهات التى سيعرض القانون عليها، بداية من مجلس الوزراء، حتى رئاسة الجمهورية آخر المحطات قبل إقراره وإصداره قانونا يسرى العمل بأحكامه.

وفيما يلى نص الملاحظات:

1- جاءت المادة الأولى من مواد إصداره متضمنة عبارة «كما يلغى كل حكم يخالف مواد القانون المرافق»، ومؤدى هذه العبارة إلغاء كافة القوانين التى تتعارض مع أحكامه، علما بأن هذه القوانين يعد بعضها من القوانين الأساسية التى تستلزم أخذ رأى الجهات القائمة عليها، مثل السلطة القضائية والهيئات القضائية والمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة المالية، وأن تصدر فى حضور مجلس النواب.

2- جاءت المادة (7) فقرة (3) «وغيرها من الجهات المختصة لمكافحة الفساد فى الخارج»، لتعطى الهيئة سلطة العمل فى خارج البلاد مما فيه تعارض مع الأجهزة المعنية بذلك.

3- المادة (6) أعطت الهيئة الحق فى إبداء الرأى فى صلاحية المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، التى تحددها الهيئة دون غيرها، مما يجعلها مبهمة وغير شفافة، بما فى ذلك بعض الجهات الأمنية التى تعتبر من الوظائف المدنية فى الدولة، مثل هيئة الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

4- جاءت المادة (7) فقرة (7) مضيفة مزيدا من الجهات التى ترفع إليها التقارير، وهى «رئيس مجلس النواب»، مما فيه من تعارض ما بين دور الهيئة كمعاون للحكومة على أداء عملها لجهة تراقب أعمال الدولة لصالح البرلمان، وهو أمر فيه شبهة، حيث إن مجلس النواب له دور أساسى فى اختيار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنص المادة (216) من الدستور.

5- المادة (7) فقرة (9) أضافت كلمة «ضبط الجرائم الجنائية ومتحصلاتها». ولفظ ضبط يخرج الهيئة من جهة رقابية إلى جهة تنفيذ قانون، ويعتبر الهيئة إحدى جهات السلطة التنفيذية، مثل الشرطة باعتبارها هى المختصة بعملية الضبط، مما يخرج الهيئة عن عملها المحدد لها فى الدستور، كجهة رقابية وأصبحت جهة تنفيذية. وكلمة (متحصلات الجريمة) التى وردت فى النص تأتى بعد ثبوت وجود جريمة أقرتها محكمة جنائية مختصة، دون أى ضابط، وكلمة ضبط مع باقى الفقرة تفيد باختصاص هيئة الرقابة الإدارية بكافة الاختصاصات والسلطات الموكولة لمباحث الأموال العامة وجهاز الأمن القومى.

(الفقرة العاشرة من ذات المادة) تتضمن نصا جديدا كان يعطى سلطة لهيئة الرقابة الإدارية تماثل السلطة الموكولة لمباحث الأموال العامة، وهى سلطة تنفيذية، بما يخرج الهيئة عن دورها المنوط به كجهة رقابية، فضلا عن إعطائها سلطة جهاز المخابرات العامة فى الخارج، مما يجعل هناك تعارضا واضحا مع الجهاز.

6- المادة (8) فقرة (2) على الرغم من دورها فى القانون الحالى المطبق، إلا أن وضعها فى مشروع القانون بنفس الصياغة، بعد إضافة المادة الأولى من مواد الإصدار- أصبح يلغى كافة اعتبارات الأمن القومى الموجودة فى قانون 100 لسنة 1971، وأصبح تقدير مقتضيات الأمن القومى من صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية.

المادة (10) استحدثت نصا جديدا يخالف تماما صفة الهيئة كجهة رقابية، وأعطى رئيسها ونوابه وكافة أعضاء الهيئة صفة مأمور الضبط القضائى فى كامل عموم الدولة، وليس الجهات المختصة بها بحكم توزيع العمل، وهم بذلك أصبحوا جميعا من أعضاء السلطة التنفيذية.

وهذا الأمر يتعارض تماما مع دور الهيئة، لأنه يستعين فى ممارسة اختصاصاته بمأمور الضبط القضائى الوارد فى باقى المادة، فكيف يستعين مأمور ضبط قضائى بمأمور ضبط قضائى؟!

المادة (8) فقرة (4) أضافت الهيئة فيها لنفسها اختصاصا يماثل اختصاص إدارة الكسب غير المشروع والنائب العام، بطلب المنع من التصرف مما يجعل هناك تداخل كجهة رقابية محايدة مع دور سلطة الاتهام الممثل فى النيابة العامة، ويجعل هناك خلطا واضحا وتداخلا مع السلطة القضائية.

7- المادة (11) أضافت الهيئة فيها إلى اختصاصها لفظ «كافة المرافق العامة» وهو يشمل كافة أجهزة وسلطات الدولة. وحيث إن لفظ المرافق العامة ينطبق على السلطة القضائية والسلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمخابرات العامة والجيش، أما الاستثناء الوارد فى المادة، فهو استثناء خاص بالأعمال التى تؤديها وزارة الدفاع وأجهزتها للدولة، ولكن لم يرد على أعمال الوزارة نفسها المالية والإدارية، حيث إنها من المرافق العامة، ولم ترد فى الاستثناء، ولفظ «مراعاة مقتضيات الأمن القومى» التى تراها أمر منوط بتقدير هيئة الرقابة الإدارية لمصطلح مقتضيات الأمن القومى، حيث إن المصطلح واسع وغير محدد.

8- تضمن المادة (12) أن الهيئة تقدم نتيجة أعمالها وأبحاثها إلى رئيس مجلس النواب، وهو أمر مؤداه أن الهيئة أصبحت جهة تراقب عمل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، وتقدم هذه التقارير إلى رئيس مجلس النواب، وبذلك أصبحت سلطة مستقلة عن باقى سلطات الدولة، بل أعلى منها جميعا.

9- جاءت المادة (27) لتضيف نصا جديدا بالسماح بالتعيين ابتداء فى أى درجة من درجات الهيئة، بما فيها رئيسها حتى الفئة (ب) وبمفهوم المخالفة حظرت التعيين فى بقية الوظائف العليا المعينة من خارج الهيئة، بما فى ذلك منصب الرئيس والنائب، مما يقلل فرص رئيس الجمهورية فى اختيار الكفاءات اللازمة، والتى تصلح لرئاسة الهيئة، مما يرسخ لمبدأ الأقدمية المطلقة.

10- ورد بالمشروع أنه يجوز إنشاء صندوق لاستثمار أموال الهيئة، فكيف لجهة رقابية يكون لها صندوق لاستثمار أموالها بالمخالفة للقانون المعروض أصلا، والذى يحرم على أعضاء هيئة الرقابة العمل بالتجارة بالذات أو بالوساطة، رغم عدم وجود آلية للرقابة على أموال الصندوق.

11- ورد نص المادة (22) من المشروع أن الهيئة تقبل أموال التبرعات والهبات والمنح المقدمة للمركز، والتى يقبلها المجلس الأعلى للهيئة، فكيف لجهة رقابية قبول تبرعات أو هبات أو منح، فقبول الهبات والمنح لا بد أن يكون بموافقة مجلس النواب، وذلك حال كونها من حكومات دول أجنبية، ولا يجوز قبول المنح والهبات من أى جهة داخل الجمهورية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، حتى لو كانت للمركز، يكون تحت إشراف الهيئة والمجلس الأعلى للهيئة.

12- المادة (29) ورد بها نص لم يرد فى أى قانون آخر فى أى سلطة بجمهورية مصر العربية، بجواز إعادة تعيين عضو الهيئة المستقيل أو المنقول مرة أخرى للخدمة فى خلال عامين من تاريخ قبول استقالته.

13- جاءت المادة (30) الفقرة (2) عن أقدمية أعضاء الهيئة الذى يعودون إلى وظائفهم من تاريخ تعيينهم أول مرة، ويوضعون فى أقدميتهم السابقة، وهو نص يلقى بالتساؤل عن أهمية رجوع بعض العناصر المستغنى عنهم وإعادتهم مرة أخرى بالأقدمية قد تصل بهم إلى رئاسة الهيئة أو رئاسة أحد قطاعاتها.

14- المادة (61) جاءت لتعطى حصانة قضائية لعضو هيئة الرقابة الإدارية لم تكن واردة من قبل فى القانون الحالى للهيئة، وهو وجوب إخطار رئيس الهيئة قبل القبض على عضو الهيئة، وهى حصانة غير مسبوقة، ولا يجوز منحها لأى من أعضاء السلطة التنفيذية أو الأجهزة الرقابية.

15- المادة (62) حددت حالات محددة لإعفاء رئيس الهيئة بالمخافة (للمادة 216 فقرة 25) من الدستور، حيث إن المحدد فى هذه المادة يختلف عن باقى أعضاء الهيئة، حيث أعفى النص رئيس الهيئة من المسؤولية المدنية أو الجنائية حال مخالفته الأعمال المحظورة عليهم.

16- المادة (84) اشترطت موافقة المجلس الأعلى الذى سيتم إنشاؤه فى حالة رغبة رئيس الجمهورية مد الخدمة لرئيس الهيئة، أى أنها قيدت الرئيس مرتين مرة فى وجوب اختيار عضو من الهيئة، ومرة أخرى فى وجوب موافقة المجلس الأعلى للهيئة على اختياره، وليس أخذ رأيهم فقط.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية