x

«المصري اليوم» تنفرد بنشر مشروع قانون «الرقابة الإدارية»

الخميس 13-11-2014 23:04 | كتب: وفاء بكري, شيماء القرنشاوي |
المستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة الإدارية العليا. المستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة الإدارية العليا. تصوير : اخبار

تنفرد «المصرى اليوم» بنشر مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذى تمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة فى جلسته التى انعقدت فى 30 أكتوبر الماضى، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، تمهيدا لإحالته إلى رئاسة الجمهورية، لإقراره.

وأجرى تعديلات على 105 مواد تندرج تحت 9 فصول من مشروع القانون الذى حصلت الجريدة على نسخة منه، وألغى كل الأحكام التى تتعارض معه، وبالرغم من تأكيد المادة الأولى منه أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة، تهدف إلى مكافحة الفساد بكل صوره، فإنه يوجد عدد من علامات الاستفهام حول مواد، منها المادة (22) الخاصة بالموارد المالية لمركز يتم إنشاؤه يسمى «مركز بحوث ودراسات مكافحة الفساد» فى مادته رقم (16)، إذ تتكون الموارد المالية لهذا المركز من الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للمركز، والتى يقبلها المجلس الأعلى للهيئة، وصفة الضبطية القضائية كما فى المادة (10) .

وجاء الفصل الأول لتحديد تشكيل الهيئة وتكوينها واختصاصاتها، ونصت المادة الثانية على أن تشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء ممن يشغلون الدرجات من الفئات وكيل أول، وكيل (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه ممتازة) و(ه)، وذكرت المادة الثالثة أن رئيس الهيئة يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش المعاملة المقررة للوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (4) على تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم وكلاء أول الهيئة لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على رئيس الهيئة، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش المعاملة المقررة لنائب الوزير، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة (7) على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق، تختص الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها بما يأتى:

1 – وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

2 – نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وطرح سبل التعاون لمنعه ومكافحته مع كافة الهيئات والأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

3 – التعاون والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية فى الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى الخارج.

4 – بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج بما فى ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتلافيها.

5 – متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة ذات الصلة بعمل الهيئة والتأكد من أنها تفى بتحقيق الهدف منها.

6 – إبداء الرأى فى مدى صلاحية المرشحين لشغل المناصب والوظائف القيادية المدنية بالدولة، وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة التى تضعها الهيئة لهذا الغرض بلائحتها الداخلية.

7 – موافاة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات، وكذا أية مهام أخرى يعهد إلى الهيئة القيام بها من رئيس الجمهورية ، فى حدود اختصاصاتها الواردة فى هذا القانون.

8 – إجراء التحريات الدورية للخاضعين لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض المسؤولين فى الدولة.

9 – الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية، وكشف وضبط الجرائم الجنائية ومتحصلاتها التى تقع من الموظفين العموميين، ومن فى حكمهم بمناسبة تأديتهم لوظائفهم أو بسببها، والجرائم التى تمس سلامة أداء الوظيفة أو الخدمة العامة، وجرائم الكسب غير المشروع، وكذلك الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الجرائم التى تضر بالاقتصاد الوطنى أو جرائم غسل الأموال أيا كان شخص مرتكبها.

10– إجراء عمليات البحث والتحرى والملاحقة والكشف عن الأموال المملوكة للدولة الموجودة داخل مصر أو خارجها، المتصلة من الجرائم المنصوص عليها، بالبند السابق، وموافاة سلطة التحقيق أو الأجهزة المعنية بالمعلومات اللازمة، لمباشرة اختصاصاتها فى هذا الشأن.

وحددت المادة (8) ما سيكون للهيئة لمباشرة اختصاصاتها، حيث تقوم بما يأتى:

1 – تلقى الشكاوى والبلاغات والمعلومات فى مجال الكشف عن الجرائم والمخالفات المشار إليها بالبند (9) من المادة (7).

2 – طلب الاطلاع أو التحفظ على أى ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق، بما ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.

3 – طلب التحقيق مع الموظف العام ومن فى حكمه، أو اتخاذ إجراءات وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

4 – إجراء التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، فإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة أو النيابة العامة بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وفى هذه الحالة تقوم جهة التحقيق بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.

وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير المنصوص عليها، فى المواد 208 مكررا (أ) ومكررا (ب) و208 مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (98) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقاد المشار إليه.

وفى جميع الأحوال ، تلتزم الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وأعمالها بالقواعد والإجراءات والضمانات المتعلقة بالمراقبة، أو بالضبط أو القبض أو التفتيش أو غيرها من الضمانات المنصوص عليها فى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر .

وجاءت المادة (10) بنص أثار التساؤلات، حيث نصت المادة على أنه يكون لرئيس الهيئة ونائبه ولكافة الأعضاء، صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية.

وللهيئة فى سيبل ممارسة اختصاصاتها أن تستعين بذوى الخبرة، ورجال الشرطة وغيرهم ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى، ويحرر محضر أو مذكرة بالإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن.

ونصت المادة (11) على مباشرة الهيئة اختصاصاتها فى الرقابة على كافة أجهزة الدولة، والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال وكافة المرافق العامة، وأى جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة أو تسهم فى رأسمالها بأى وجه من الوجوه، وكذلك وحدات القطاع الخاص، التى تباشر أعمالها لصالح الجهات المذكورة وفى حدود هذه الأعمال، عدا وزارة الدفاع وأجهزتها ومراعاة لمقتضيات الأمن القومى.

وجاء الفصل الثانى تحت عنوان «المجلس الأعلى للهيئة»، ونصت المادة (13) فيه على أنه ينشأ بالهيئة مجلس أعلى، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات بالهيئة.

ونص المادة (14) على أنه يتولى المجلس الأعلى للهيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وله على الأخص:

النظر فى تعيين أعضاء الهيئة وتحديد أقدميتهم، وترقياتهم ونقلهم بين قطاعات الهيئة وندبهم خارج الهيئة وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وسائر شؤونهم.

2- وضع ومتابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الهيئة.

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتصلة بعمل الهيئة.

4- وضع اللائحة الداخلية للهيئة.

وأكدت المادة (15) أن المجلس الأعلى للهيئة يضع لائحة بنظام عمله يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته، ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.

وجاء الفصل الثالث من مشروع القانون خاصا بمركز بحوث ودراسات مكافحة الفساد، وأشارت المادة (16) إلى أنه ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى “مركز بحوث ودراسات مكافحة الفساد” يتبع رئيس الهيئة، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة.

ونصت المادة (17) على أن المركز يهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى العاملين بها، وجمع وحفظ ونشر الوثائق والتشريعات والبحوث فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.

وأوضحت المادة (18) أن المركز فى سبيل تحقيق أغراضه له القيام بعدة بنود، أهمها على الإطلاق البند الخامس الذى ينص على تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا مماثلا فى الداخل أو الخارج.

أما البند السادس فأشار إلى إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى إطار المنح الدراسية التى ترد للمركز من الدول الأجنبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للمركز.

ويجوز أن يمتد نشاط المركز ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج.

وذكرت المادة (19) أن المجلس الأعلى للهيئة هو السلطة العليا المختصة بإدارة شؤون المركز وتصريف أموره.

أما المادة (22) فحددت الموارد المالية الخاصة بالمركز، التى تتكون من:

ما يخصص للمركز سنويا من اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة.

إيرادات مقابل تأدية الخدمات التى يقدمها المركز للغير.

الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للمركز، والتى يقبلها المجلس الأعلى للهيئة.

وتودع الموارد المالية للمركز فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ضمن حساب الخزانة الموحد.

أما الباب الثانى من القانون والخاص بنظام أعضاء الهيئة، فحدد الفصل الأول منه التعيين والترقية والأقدمية، فأوضحت المادة (25) الاشتراطات الخاصة بتعيين عضو بالهيئة وهى:

أن يكون مصريا من أبوين مصريين ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون حاصلا على مؤهل عال، من إحدى الجامعات المصرية، أو على شهادة أجنبية معادلة، أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية، أو كلية الشرطة.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون متزوجا من أجنبية أو أجنبى، ومع ذلك يجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

وأكدت المادة (27) أنه يجوز أن يعين ابتداء من خارج الهيئة فى إحدى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون حتى الفئة (ب) وذلك طبقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

ويوضع العضو المعين ابتداء فى الهيئة فى أدنى الدرجة المعين عليها.

ولفتت المادة (29) إلى أنه يجوز إعادة تعيين عضو الهيئة الذى استقال من الخدمة، أو نُقل خارج الهيئة لغير أسباب فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها، إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير كفء على الأقل، ويشترط ألا يكون قد مضى على صدور قرار إنهاء خدمته مدة تزيد على سنتين.

أما المادة (30) فأشارت إلى أنه تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية، وإذا عُين اثنان أو أكثر فى وقت واحد، وفى الدرجة ذاتها، أو رقوا إليها حسب أقدميتهم، وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .

وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة الذين يعادون إلى وظائفهم من تاريخ تعيينهم أول مرة ويوضعون فى أقدميتهم السابقة.

وحددت المادة (31) أقدمية العامل المنقول إلى الهيئة بوضعه فى الدرجة المعادلة لرتبته العسكرية أو فئة وظيفته السابقة، على ألا يترتب على ذلك أن يسبق زميله عضو الهيئة من ذات دفعة تخرجه.

وحدد الفصل الثانى النقل والندب والإعارة والبعثات، حيث أوضحت المادة (35) أنه مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون، لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة، ندب أحد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الجهات التى تنظم شؤون التوظف بها قوانين أو كادرات خاصة لشغل إحدى وظائف أعضاء الهيئة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

وتكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد.

أما المادة (36) فأشارت إلى أنه لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة، ندب أحد الأعضاء كل الوقت أو لبعض الوقت، أو إعارتهم للقيام بعمل وظيفة أخرى بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الجهات التى تنظم شؤون التوظف بها قوانين أو لوائح خاصة، أو بهيئات وشركات القطاع العام، أو بالشركات القابضة أو التابعة المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، متى كانت حاجة العمل بالهيئة تسمح بذلك.

ويتولى المجلس الأعلى للهيئة وحده دون غيره تحديد المكافأة التى يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال.

ونصت المادة (37) على أنه تجوز إعارة أعضاء الهيئة للقيام بأعمال وظيفة أخرى للحكومات الأجنبية، أو الهيئات والمنظمات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على 3 سنوات متصلة، ويجوز أن تزيد مدة الإعارة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

وتدخل مدة الإعارة فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة الدورية وفى حساب مدة الترقية.

وحدد الفصل الرابع الرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز. وأشارت المادة (44) إلى أنه تحدد رواتب رئيس الهيئة ونائبه وكافة الأعضاء بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، فيما قالت المادة (46) إنه يمنح أعضاء الهيئة علاوة الرقابة بنسبة 100 % من الراتب الأساسى الشهرى، وأوضحت المادة (47) أنه يمنح أعضاء الهيئة من شاغلى الوظائف الرئيسية حسب مستوى كل منها بدل تمثيل يصدر به قرار من المجلس الأعلى للهيئة، ووفقا للضوابط والشروط التى يضعها لاستحقاقه بما لا يجاوز 100 % من الراتب الأساسى.

ولفتت المادة (48) إلى أنه يستحق أعضاء الهيئة بدل طبيعة عمل بالفئات بما لا يجاوز 100 % من الراتب الأساسى، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل التمثيل.

كما يستحق أعضاء الهيئة بدل إقامة لمن يعمل منهم فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، والتى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبما لا يجاوز 50 % من الراتب الأساسى.

ونصت المادة (50) على أنه يضع المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للأعضاء نظير ما يبذلونه من جهود أو ما يقدمونه من خدمات ممتازة أو أعمال إضافية، أو بحوث، أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، ومقابل الجهود غير العادية التى يكلف بتأديتها أثناء العمل، وذلك كله بالفئات وفقا للقواعد والأحكام التى يضعها المجلس الأعلى للهيئة، فى حدود الاعتمادات المقررة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للعضو فى هذه الأحوال.

ونصت المادة (51) على أنه يسترد العضو النفقات الفعلية التى تكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للهيئة.

كما يستحق العضو مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.

وأشارت المادة (61) من الفصل السادس الخاص بضمانات أعضاء الهيئة، إلى أنه يحظر فى غير حالات التلبس القبض على عضو الهيئة أو احتجازه أثناء مباشرة أعمال وظيفته إلا بعد إخطار رئيس الهيئة.

وعلى سلطات التحقيق إخطار رئيس الهيئة بأى إجراء من إجراءات التحقيق يتخذ قبل أى من أعضاء الهيئة، وذلك خلال 48 ساعة من بدء الإجراء.

ومع عدم الإخلال بسرية التحقيق يجوز للمجلس الأعلى للهيئة أن يندب أحد أعضائه لحضور التحقيق ومتابعته.

أما المادة (62) فأكدت أنه لا يجوز إعفاء رئيس الهيئة من منصبه خلال مدة ولايته إلا فى الحالات الآتية:

1 – إذا ثبت قيامه بأى عمل من الأعمال المحظورة عليه، أو أتى أمرا من شأنه المساس بالثقة والاعتبار أو أخل إخلالا جسيما بواجبات أو مقتضيات منصبه.

2- إذا ثبت عدم لياقته الصحية للاستمرار فى أداء منصبه.

3 – فقد جنسيته.

4 – الزواج بأجنبية أو أجنبى دون الحصول على إذن مسبق من رئيس الجمهورية.

وأوضحت المادة (63) أنه يقدم طلب إعفاء رئيس الهيئة من منصبه من رئيس الجمهورية إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من أقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتختص اللجنة بالتحقق من توفر إحدى حالات الإعفاء من المنصب المنصوص عليها بالمادة السابقة.

وأشارت المادة (65) إلى أنه فيما عدا رئيس الهيئة ونائبه، إذا اتضح أن أحد أعضاء الهيئة فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، أو فقد أسباب الصلاحية لأدائهما لغير الأسباب الصحية، أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة خارج الهيئة بعد موافقة مجلس التأديب.

ونصت المادة (67) على أنه يصدر بالإحالة إلى المعاش قرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب رئيس الهيئة، ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية.

وفى حال صدور قرار بنقل عضو الهيئة إلى وظيفة أخرى خارج الهيئة ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته بالهيئة، ويحتفظ براتبه فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.

وحدد الفصل السابع واجبات أعضاء الهيئة، ونصت المادة (69) على أنه يحظر على عضو الهيئة:

1 – أن يزاول طوال مدة توليه مهام وظيفته، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو أى عمل آخر ينال من استقلاله وحياده.

2 – أن يفضى بغير إذن كتابى من رئيس الهيئة بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط الهيئة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة العضو.

3 – أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر، أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.

4 – أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية .

5 – أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بعد الحصول على إذن بذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

6 – أن يمارس عملا سياسيا أو ينتمى إلى أى حزب سياسي أو أن يشترك فى الدعاية الانتخابية أو يترشح لانتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية، إلا بعد تقديم استقالته، وتعتبر الاستقالة مقبولة بمجرد تقديمها.

وأوضحت المادة (84) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنتهى خدمة أعضاء الهيئة، ببلوغ سن الستين فيما عدا رئيس الهيئة ونائبه.

ولا يجوز مد خدمة العضو بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة، إلا إذا كان من ذوى الخبرة النادرة وكانت مصلحة العمل تقتضى ذلك.

ويصدر بالمد قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد، وبحد أقصى 3 سنوات.

وذكرت المادة (87) أنه استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى يمنح العضو الذى يحال إلى المعاش، لغير الأسباب المنصوص عليها بالمادة 65 والبندين رقمى 5 و 6 من المادة 83 من هذا القانون، أقصى معاش الراتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة.

وحدد الباب الثالث وظائف العاملين بالهيئة، وأشارت المادة (90) إلى أنه يمنح العاملون بالهيئة علاوة معاونة بنسبة 80 % من الراتب الأساسى الشهرى، أما الباب الرابع فحدد الرعاية الاجتماعية والإنسانية لأعضاء الهيئة والعاملين بها، ونصت المادة (92) على أنه ينشأ بالهيئة صندوق يسمى «صندوق الرعاية الاجتماعية والانسانية للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية وأسرهم» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأعضاء الهيئة والعاملين بها الحاليين ومن يحال منهم للمعاش.

وأكدت المادة (94) أن موارد الصندوق تتكون من:

1 – اشتراكات الأعضاء.

2- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة لأغراض الصندوق.

3 – عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.

4 – نسبة 25 % من الرصيد المرحل بالحساب الخاص بمركز بحوث ودراسات مكافحة الفساد.

5 – أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئة.

وحدد الباب الخامس الأحكام العامة، والتى جاء أهمها المادة (97) فنصت على أن تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتعد على نمط الموازنة العامة للدولة، ويباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الهيئة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويعد المجلس الأعلى للهيئة الحساب الختامى لموازنة الهيئة فى المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

وذكرت المادة (98) أنه للهيئة إبرام كافة العقود اللازمة لسد احتياجاتها وفقا للائحة تنظيم المناقصات والمزايدات بالهيئة التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية