أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بشأن الكيانات المصرية التي تمارس العمل الأهلي ولم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.
وقالت الوزارة إنه «في حالة الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولا تهدف للربح وتتخذ شكلاً قانونياً مغايراً لما ورد بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وتتلقى منحاً لممارسة نشاطها، ولم توفق أوضاعهـا في المهلة التي حددتها الوزارة سلفاً، فإن الوزارة سوف تقوم بإخطار الجهات التي تخضع لها والتي قامت بالترخيص لها في ممارسة النشاط المهني لبيان مدى خروجها عن حدود هذا الترخيص من عدمه بممارسة أنشطة غير واردة به، وغير مرخص لها في القيام بها».
وتابعت: «أما بالنسبة للكيانات التي تم إنشاؤها بموجب عقود مدنية، سواء كانت مسجلة في الشهر العقاري أو صادر لها حكم بصحة التوقيع أو حكم صحة ونفاذ، أو مقيدة في السجل التجاري أو الغرف التجارية، وتتخذ شكل شركات مدنية ولا تهدف إلى الربح ولا تمارس نشاطاً مهنياً منظما، ولا تخضع لأي من القوانين التي تنظم المهن المختلفة وتمارس العمل الأهلي، ولم تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، فإن الوزارة سوف تقوم بحصر تلك الكيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة كل حالة على حدة، تمهيداً لمخاطبتها بحقوقها والتزاماتها وإعمال صحيح حكم القانون بشأنها».
واختتمت الوزارة بيانها، قائلة: «الوزارة على ثقة من تعاون المجتمع المدني الحريص على احترام الدستور وسيادة القانون».