x

تشكيل لجان لرصد المخالفات الدعائية في انتخابات النواب

الأحد 09-11-2014 19:00 | كتب: أ.ش.أ |
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تصوير : محمد هشام

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بتشكيل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية المقررة وذلك في انتخابات مجلس النواب المرتقبة، في ضوء ما أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.

وتضمن نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر، الأحد، أن تشكل تلك اللجان برئاسة سكرتير عام كل محافظة، على أن تضم في عضويتها اثنين ممن يرى المحافظ أن لهما الخبرة في التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة بالمخالفة للدستور، والقوانين وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويتوافر فيها الاستقلال.

وتختص اللجان برصد الوقائع على مستوى كل محافظة، التي تشكل مخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات.

وأعطت اللجنة العليا للانتخابات، لكل لجنة من لجان المحافظات المشكلة، الحق في طلب أي مستندات أو اوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.

وتضمن نص القرار أن تعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات، وأن تعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافظة (رئيس المحكمة الابتدائية) لإرسالها للجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقي تقارير الرصد، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك، لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم بفحص الأوراق، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية إذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أو إصدار الأمر الجنائي طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية