قدَّم دفاع المتهم علاء حمزة، في جلسة قضية «أحداث الاتحادية»، الخميس، 17 دافعا قانونيا لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر في 30 يوليو 2013، عملا بالمواد 126و127 و331 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث لم تحدد النيابة اسم المتهم وسنه ولقبه وعمله ومحل إقامته وتاريخ الأمر، وفقا للقانون، مضيفا أن عدم مراعاة ذلك ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة، وبطلان أمر الضبط، وردد قائلا: «لماذا العجلة في تحقيقات النيابة؟».
كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة، لوقوعها بالمخالفة للمواد 269 و270 و271 من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان فض الأحراز لعدم مشاهدة المتهمين لها، وبطلان عرض جميع مقاطع الفيديو لعدم مواجهة المتهم بها، وتمكينه من رؤيتها، والتعرف عليها أو إنكارها، بسبب وجود الفاصل الزجاجي وأسلاك الحديد، وبطلان جميع تفريغات مقاطع الفيديو وتقاريرها وعدم الاعتداد بها، واستحالة تصور الواقعة على الصورة التي وردت على ألسنة المجني عليهم، إضافة إلى الدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان احتجاز المحتجزين، والدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي.
واستكمل المحامي دفوعه بالدفع بالكيدية والخصومة السياسية مع من شهدوا في أوراق الدعوى، وتناقض الشهود بما يستعصي على المواءمة والالتحام والالتئام، ودفع بتوافر حالة الإباحة المنصوص عليها بالمادتين 60 و61، وبتوافر حالة المقبوض عليهم، فضلا عن خلو الأوراق من دليل يقيني يفيد تعدي المتهم بالقبض والاعتداء، وخلوها من أركان جريمة الحيازة بالذات أو الواسطة، وعجز أدلة الاسناد لجريمة القتل والشروع فيها بركنيها، وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية.