انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان عددًا من المواد التي نص عليها مشروع قانون مجلس النواب، معتبرًا إياها تناقض احترام حقوق الإنسان المقررة بمقتضى أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وصدقت عليها مصر.
وأكد المجلس، في تقرير صادر عنه، الثلاثاء، حول نتائج جلسة خاصة عقدها الخميس الماضي لبحث مشروع القانون الذي طرحته الدولة للحوار المجتمعي، معتمدًا على النسخة التي أعلنتها الدولة بغير التفات إلى ما تردد حول بعض التعديلات عليها، أن ما تضمنته المادة السادسة من مشروع القانون بشأن حظر تغيير الانتماء الحزبي المنصوص عليه بهذه المادة «يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان المصري».
وأشار التقرير إلى أن المادة السادسة من المشروع نصت على «يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس»، موضحًا أن تلك المادة حظرت على العامل أو الفلاح تغيير الصفة التي تم انتخابه على أساسها، كما حظرت على النائب تغيير انتمائه الحزبي الذى انتخب على أساسه.
واعتبر المجلس أنه «لا يوجد مبرر مشروع في الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين في المجلس، إعمالاً لأحكام الدستور»، مضيفًا أن المادة الثانية من مشروع القانون عرفت العامل والفلاح فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، والترشح بهذه الصفة لعضوية مجلس النواب، وقد اشترطت فيمن يرغب في الترشح بصفته عاملاً عدة شروط من بينها «أن يكون عضوًا فى نقابة عمالية»، أي جعلت الانضمام إلى نقابة عمالية شرطًا ملزمًا للاعتراف للمرشح بأنه عامل، وبالتالى جعل المشرع الانضمام للنقابة العمالية إلزاميًا».
ونوه إلى أن هذا الشرط «يتعارض تمامًا مع اتفاقية الحرية النقابية (87) الصادرة عام 1948، وانضمت وصدقت مصر عليها عام 1957، والتي تحظر إكراه العامل على الانضمام لنقابة عمالية، وطالب المجلس حذف هذا الشرط لتعارضه مع أحكام اتفاقية دولية انضمت إليها وصدقت عليها مصر».
وانتقد التقرير المادة العاشرة من مشروع القانون، التي أوجبت على طالب الترشح إيداع تأمين نقدي، وحذر من خطورة أن تكون قيمة هذا التأمين حائلاً بين المواطنين وممارسة حقهم الدستوري في الترشح لعضوية مجلس النواب، مشددًا على ضرورة تخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه الدستوري.
وذكر التقرير أن مشروع القانون أجاز لرئيس الجمهورية أن يعين عددًا لا يجاوز 5% من عدد أعضاء مجلس النواب، وحددت المادة «28» من المشروع ضوابط ذلك، ونصت المادة «29» من المشروع على أن يكون للمقيدين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتمين بالمجلس.
وتابع: «ومع ذلك فإن المشروع نظم الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتسبين ولم ينظم الطعن في صحة عضوية الأعضاء المعينين، رغم أنه قد يكون لدى أي مواطن طعن على صحة تعيين أحد النواب المقيدين لعدم استيفائه أحد ضوابط التعيين المنصوص عليها بالمادة (28) من المشروع».
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد «إخلالاً» بحق من حقوق المواطنين المقررة في الدستور، والتى تجيز للمواطن الحق في الاعتراض على انتخاب أو تعيين من لا تتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب، مطالبًا بضرورة وجوب تنظيم الطعن فيمن يعينون أعضاء بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.