x

حيثيات حكم سجن «دومة وماهر وعادل»: حشدوا أنصارهم لترويع الشرطة والمواطنين

الإثنين 23-12-2013 08:19 | كتب: إبراهيم قراعة |
أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل

قالت محكمة جنح عابدين، الأحد، في حيثيات حكمها الصادر على أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات فى أولى قضية لخرق قانون التظاهر، إنها استخلصت ظروف الدعوى من وقائع مطالعتها لكافة الأوراق والتحقيقات، أن المتهمين حاولوا ترويع الشرطة والمواطنين.

وأضافت المحكمة:«الدفوع التي أثارها الدفاع بشأن المحكمة الدستورية العليا، التي نصت على أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائحن فليكفي أن تؤكد أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي وقعت من المتهمين، وأن تشير إلى الأدلة التي قامت لديها وجعلتها تعتقد ذلك، وتقول به بمجرد قولها يفيد حتمًا وبطبيعة الحال أنها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي أقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار».

وتابعت المحكمة في حيثياتها: « الدستور أجاز فرض رقابة محدودة على سلوك المواطنين في أحوال استثنائية لمواجهة الأخطار التي قد تحيط بالمواطنين، من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم».

وأوضحت المحكمة أن «الدفع الذي أثاره الدفاع غير سديد، لأن المادة الأولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده، نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ».

وقالت المحكمة:« جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينًا علي وجه الجزم واليقين, وتجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الأول، والتأثير على مجريات التحقيق، و قاموا بدفع قوات الأمن والتعدي عليها، وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة، وقد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو، التي توصلت إليها عبر شبكة الإنترنت, ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر، وتوجهوا لمبنى المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه، رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة فقاموا برشقهم بالحجارة».

وأضافت المحكمة: « رغم استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالي المنطقة بقصد ترويعهم، وكذلك التعدي بالقوة و العنف والإتلاف العمدي، وحيازة أدوات بواسطة الغير تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينًا على وجه الجزم واليقين».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية