بدأت وزارة المالية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد،الذي وافق عليه مجلسي الشعب والشورى مؤخرا حيث من المتوقع ان يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو 12 الي 18 شهرا اسوة بالقانون والذي استغرق إعداده وإقراره نحو 3 سنوات عرض خلالها علي جميع منظمات المجتمع المدني مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر كما تمت إحالته لمجلسي الشعب والشورى في يناير الماضي.
قال «يوسف بطرس غالي» وزير المالية أن اللائحة ستضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشات الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات.
شدد علي أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدي إلى توقيع عقوبات بدنية امر غير صحيح،مشيرا أن أي مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم أولا إخطار أصحاب المنشات بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وفي حالة الإصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فانه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء إلى القضاء.
وقال الوزير إن اللائحة ستنص علي آلية للتصالح في كافة حالات التهرب التأميني وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات، كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة أخرى علي أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.
أضاف «غالى» أن الوزارة كانت حريصة علي الاستماع إلى أراء واقتراحات رجال الأعمال خلال مرحلة إقرار مشروع القانون، وهو ما انعكس علي قبول العديد من اقتراحاتهم مثل زيادة المدة الزمنية التي يتم التأمين فيها علي العامل لشهر من بداية التحاقه بالعمل وليس من اليوم الأول لالتحاقه لإعطاء مرونة اكبر للمنشات، وأيضا وضع حد أقصى للأجر التأميني ليكون ثلاثة أمثال الحد الأقصى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك في حالة رغبة العامل في الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد وتم النص علي عدم تحمل صاحب العمل لأية تكلفة إضافية نتيجة انتقال العامل إلى النظام الجديد عما كان يتحمله صاحب العمل في ظل النظام الحالي وإلغاء عقوبة الحبس في حالة منع موظف التأمينات من الاطلاع على السجلات في المرة الأولي وجعلها فقط في حالة العودة لمنعه بعد ذلك.
أكد أن اللائحة التنفيذية ستتضمن وضع قواعد لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات والمساهمة في إنشاء الشركات الصناعية والزراعية والتجارية ونسب المساهمة فيها.
كما سيتم مراعاة أن تكون ضوابط استحقاق تعويض تأمينات البطالة مبسطة وغير معقدة وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة.
وأشار الوزير إلى أن نظام تأمينات البطالة شهد قفزة نوعية ضاعفت مزاياه حيث تم مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 اشهر الي عام ،مع زيادة نسبة التعويض من 60 الي 65% من صافي أخر أجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة،علي ان يتم تخفيض هذه النسبة بنحو 3% شهريا لتحفيز المؤمن عليه في البحث عن عمل.
من جانبه أشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلى إمكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة في الرصيد عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه حيث يعتبر هذا حافزا ايجابيا للمؤمن عليهم لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة حيث أن الأموال المتاحة في حسابه سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها مع عوائد استثمارها عند تقاعده.