وافقت اللجنة المشتركة من لجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، الثلاثاء، على حذف مصطلح «النظام العام» من نص المادة الرابعة في مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة.
كانت المادة (4) تنص على: «تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدي لأي مما تقدم».
وشهد الاجتماع جدلا حادا حول هذه المادة، واختلافا بين النواب حول بقاء مصطلح النظام العام أو حذفه.
وقال اللواء عبد المولي، ممثل وزارة الداخلية، إن النظام العام يتضمن الأمن العام والصحة العامة والآداب العامة، وهناك تكرار إذا استمر هذا المصطلح، وأشار إلى أن «التعطيل لحركة المرور» مقصود به التعطيل العمدي، وليس الناتج عن التظاهر.
وأكد أن «الإخلال والإضرار بالأمن العام مصطلح منضبط جدا من الناحية القانونية»، وفيما يتعلق بالمادة (4)، قال: «هذا النص ليس تجريميا، وإنما توصيف للحق».
وقال النائب إيهاب الخراط: «لو طبقنا هذا النص متضمنا كلمة النظام العام لما كانت ثورة يناير قد نجحت»، لافتا إلى أن «هناك اختلافا بين التظاهر والثورة والتظاهر»، ودعا إلى وضع تعريف دقيق لما يتعلق بالخروج على القانون.
وأضاف أن «مصطلح النظام العام قمعي، لأنه غير مفسر، وفي النظام السابق كانت الداخلية تهتك حرمات المواطنين، بسبب هذا المصطلح».
وقالت النائبة سوزى ناشد: «نرغب في إصدار قانون نستطيع تفعيله، ولدينا في قانون العقوبات كل ما تجرمه هذه المادة، ولكن لا يتم التجريم».
وشهد الاجتماع اختلافًا حول تعطيل المرور الوارد في المادة، وقال النائب طارق الملط إن «عنوان القانون هو تنظيم الحق في التظاهر»، لافتا إلى أن «تعطيل حركة المرور وغيرها أمور معروفة وواضحة، وطلب حذف عبارة التهديد الجدي».
وأشار النائب محمد العزب إلى أن قطع الطريق أمر فيه خلاف، وقال: «طلاب جامعة الأزهر عندما تظاهروا اعتراضا على سوء التغذية كان عددهم بالآلاف، وكان باستطاعتهم التجمهر دون قطع الطريق، ولكنهم قطعوا الطريق، لذلك لابد من ضبط النص بشكل أفضل».
وقال النائب طارق الملط إن المظاهرة يتم الإخطار بها، ومتفق على مسارها، وعلى الشرطة تحويل المسارات.