قالت مصادر باللجنة المالية بمجلس الشورى إن «الأزهر» رفض الحضور لمناقشة مشروع قانون الصكوك، مطالبًا بإرسال المشروع قبل مناقشته لدراسته بواسطته، وهو ما أكده النائب محمد أبو العينين، عضو حزب الوفد، قائلا: «الأزهر مش عايز ييجى».
وتسبب غياب ممثلي الأزهر وهيئة كبار العلماء عن اجتماع اللجنة المخصص لاستطلاع رأي الأزهر والهيئة حول مشروع قانون الصكوك في تأخر انعقاد اجتماع اللجنة ساعتين عن الموعد المقرر له.
وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بالشورى، معلقًا على غياب الأزهر إن مجلس الشورى في دولة دستورية قانونية وله حق التشريع للبلد ولا نريد العودة للوراء والدخول في مناقشات جدلية، خاصة بعد الأخذ بملاحظات مجمع البحوث الإسلامية، التي أبداها حول قانون وزارة المالية للصكوك، الذي رفضه من قبل، مؤكدًا أن المجلس في النهاية سيد قراره.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشورى، إنه من غير المقبول توجيه دعوة إلى بعض أعضاء هيئة كبار العلماء للحضور إلى المجلس لمناقشة القانون، والأزهر هيئة مستقلة تحال إليها مشروعات القوانين ولا تستدعى إلى المجلس، مضيفًا أن مجمع البحوث الإسلامية أبدى ملاحظات على مشروع قانون الصكوك السابق، ويجب إرسال مشروع القانون الجديد إلى هيئة كبار العلماء للتأكد من أنه تم الأخذ بالملاحظات السابقة لطمأنة الشعب.
وحول رأيه في مشروع القانون المعروض على اللجنة، أكد «واصل» أنه تم تلافي الملاحظات الواردة من مجمع البحوث الإسلامية، لكنه شدد على أنه ليس ممثلا عن هيئة كبار العلماء.
وطالب خلال اجتماع اللجنة بإحالة القانون إلى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية لتفادي ما أشيع في المجتمع بأن القانون مخالف لمبادئ وأحكام الشريعة.
وقال «واصل» إن الأزهر ليس هيئة دينية لها سلطة دينية، إنما طبقا للدستور هي مرجع أساسي لكل ما يتعلق بشؤون الشريعة، وهذا لا يقلل من قيمة أي جهة تعرض عليها الرأي الشرعي، مضيفا أنه طالما هناك خلافات حول المشروع فلابد أن يعود لهيئة كبار العلماء للموافقة و إبداء الرأي.
وأكد ممدوح رمزي، النائب القبطي، على ضرورة أخذ رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون الصكوك، مشددًا على أنه كنائب لن يوافق عليه قبل أن يعلن الأزهر موقفه من القانون، فيما أكد الدكتور أحمد حسن النجار، مستشار وزير المالية، أن قانون الصكوك تم إدخال عدد من التعديلات عليه بعد الأخذ بمقترحات عدد من النواب، وأهم هذه التعديلات، إدخال مادة جديدة تؤكد أن هذا القانون لا يستثني أي قوانين سارية تنظم تملك الأجانب، حيث جاء نص المادة المستحدثة: «لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية».