حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الأربعاء، 6 مارس، للفصل في الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، يبلغ عدد الطعون 14 طعناً.
وسمحت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، لمقيمي الدعاوى، تقديم ما لديهم من مستندات حتى الساعة الـ 12 ظهر الأربعاء.
كانت المحكمة، نظرت الطعون بجلسة الثلاثاء، والتي إختصم مقيموها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، وجاء فيها أن المجلس أرسل قانون الانتخابات النيابية، إلى المحكمة الدستورية، التي قررت رفضه، لمخالفته الدستور الجديد، الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس، إلا أن الرئيس أصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يتم إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر فى مدى مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة، لقرارها بعدم دستورية القانون.
وقرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، رئيس الدائرة التي تنظر الطعون، تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء، نظرًا لكونه عضواً باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ليترأس الدائرة المستشار المقنن.
وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وأن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شك وريبة في كونها أجريت من عدمه.