x

المجلس الدستوري يقر قانون حظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا

الخميس 07-10-2010 20:44 | كتب: أ.ف.ب |

أقر المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، القانون الذي يحظر تغطية جسم المراة كلياً (النقاب، البرقع) في الأماكن العامة في فرنسا، معتبراً مع ذلك أنه لا يمكن أن يطبق في أماكن العبادة المفتوحة للعامة.


واعتبر المجلس في بيان أن "منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور".


 وأضاف المجلس أن تلك الحالة ستشكل "انتهاكاً مفرطاً للمادة 01 من إعلان 9871 المتعلق بالحريات الدينية، وعليه أعلن المجلس تحفظاً على هذه النقطة".


   وعلى الرغم من هذا التحفظ، "اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال اليه متوافقاً مع الدستور".


   ويفتح القرار الطريق أمام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح سارياً سوى في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية ستة أشهر ينبغي أن تتخللها مساعي التوسط والتوعية.


ووافق البرلمان الفرنسي في 14 سبتمبر الماضي، بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.


وكانت فرنسا، التي فيها نحو 1900 امراة تضع النقاب أو البرقع بحسب التقديرات الرسمية، ثاني بلد أوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا، وتفكر أسبانيا، وهولندا، وسويسرا، في اتخاذ إجراء مماثل.


وراى بعض خبراء القانون أن فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في العيش وفقاً لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير.


 ولا يذكر نص القانون النقاب أو البرقع بالاسم وانما "اخفاء الوجه في الاماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وأيضاً "الاماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، أو "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.


   ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، أو البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو أو الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة.


ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون، وتتضاعف العقوبة إذا كانت المرأة قاصراً.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية