قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض على الحكم، الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الصادر بمعاقبة «السكرى» بالسجن المؤبد، و«هشام» بالسجن 15 عاماً، لاتهامهما فى جريمة قتل سوزان تميم فى برج الرمال بدولة الإمارات.
وقال النائب العام، فى بيان أصدره الأربعاء ، إن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وقضت محكمة جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى، بمعاقبة المتهمين بالإعدام، فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بالنقض، فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29 سبتمبر 2010، بتخفيف العقوبة، وجاء فى أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، وهى تقرره لمن تراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة، وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوى وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد حصلت فى أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية، كل ذلك مما كان يقتضى معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين، فإنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية المجنى عليها عن الادعاء المدنى فى القضية، وكان ذلك أحد الأسباب التى دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها فى تقدير العقوبة وفقاً للمادة 17، بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجنى عليها قد ساهم فى تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، وذلك دون أن يعرض الحكم - خلافاً لمنهجه فى إيراد الأسباب بالرد على أوجه دفاع ودفوع المتهمين - لما أبدته النيابة العامة فى مرافعاتها من تعليق على ذلك التنازل وكونه يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوى من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثانى تحديدا لسبب ما، غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف إثر التنازل على هذا النحو على وجدان المحكمة إذا ما فطنت إلى حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم فى هذا الشق بالقصور فى البيان الذى أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون، كما أوردت النيابة العامة فى أسباب طعنها بالنقض، أن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات، إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، وكانت المحكمة بهيئة سابقة قد قضت فى الدعوى فى 24 يوليو سنة 2009، فيما قضت به بمصادرة مبلغ مليونى دولار المضبوط، واستظهرت محكمة النقض لدى نظر الطعن المقام من المتهمين على ذلك الحكم خطأ المحكمة فى تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة على نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من «أن إجمالى المبلغ المضبوط لدى الطاعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكى، وأن الحكم المطعون فيه آنف البيان، إذ قضى بمصادرة مبلغ مليون دولار، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض انتهت فى حكمها إلى أنه يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بمصادرة المبلغ المضبوط إذا رأت أن تدين الطاعن الأول.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليونى دولار مجدداً ولا يقدح فى ذلك ما قاله الحكم بأن المبلغ محل المصادرة يشمل المبلغ المضبوط مضافاً إليه مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة تذكرة سفر المتهم الأول إلى البرازيل إذا ما استردت قيمتها فإن الحكم الطعين فيما ذهب إليه فوق مخالفته لحكم محكمة النقض فقد قضى بمصادرة ما لم يسبق ضبطه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين.
وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم»، إنه فى حال قبول محكمة النقض طعن النيابة، فإن القضية ستعاد إلى نقطة الصفر، بمعنى أنه يمكن للمحكمة التى ستنظر القضية سواء كانت النقض أو الجنايات أن تعاقب المتهمين بعقوبات أشد من المقضى بها عليهما الآن.