قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 212 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث وتجريمه.
كانت محكمة القضاء الإداري، أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص المطعون عليها، لما دفع به المدعون من مخالفة هذه النصوص للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف المستقرة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن «شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتصل بالحق في رفع الدعوى الدستورية، ويرتبط بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، لأن هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة في الدعوى الدستورية منفصلا دومwا عن مطابقة النص التشريعي المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها».
وأضافت المحكمة أن «أوراق الدعوى قد خلت تمامًا مما يفيد تطبيق النصوص سالفة الذكر على ذوي المدعين، ولم يثبت أن أضرارًا واقعية قد لحقت بهم من جراء هذه النصوص، إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن إحدى الإناث المنتميات للمدعين كانت بصدد إجراء عملية ختان أو أنها عرضت على أحد الأطباء لإجراء هذه العملية فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات أو مسائلته تأديبيًا، ومن ثمّ فإن المدعين لا يعدون من المخاطبين بأحكام النصوص المطعون عليها، إذ لم تترتب لهم مراكز قانونية تخولهم الحق في ترتيب الآثار الناجمة عن إبطالها، الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهم الشخصية المباشرة في الطعن عليها، ويضحي متعينًا الحكم بعدم قبول الدعوى».