x

«القضاء الإداري» تقضي بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم

الأحد 30-12-2012 23:32 | كتب: محمد أبو العينين |
تصوير : other

رفضت محكمة القضاء الإداري فى الإسكندرية، الأحد، الاستشكال المقدم من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم .

وقضت المحكمة بأحقية الضابط الملتحى فى العودة إلى عمله، وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل، واعتبرت وجوده فى جهاز الشرطة «لا يمثل خطراً على الجهاز، ولا يؤثر فى كفاءة عمله».

وألزمت وزير الداخلية بدفع غرامة 800 جنيه، لتعمده وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الضباط الملتحين، إثر استشكاله أمام محكمة غير مختصة، بغرض «تعطيل الحكم»، على حد وصف حيثيات الحكم.

وذكرت الحيثيات أنه «سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بحق الضابط الملتحى فى العودة إلى عمله، لكن وزير الداخلية استشكل فى الحكم، بغرض تعطيل تنفيذه، على سند أنه يتعارض مع الوظيفة، ويمثل اتجاهاً فكرياً وانتماء لتيار سياسى، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون على الحياد».

وأضافت: «المحكمة رفضت مبررات الوزير، وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلى الاحتياط، وأن ما ذكره الوزير لا يجوز له، ويجب معه تغريمه لتعمده تعطيل الحكم».

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوى، وأمانة سر طارق عرفة.

قال مصدر قضائى مطلع إن الحكم لا يعنى منع أحقية الضباط فى جهاز الشرطة أن يطلقوا لحاهم، موضحاً أن الحكم «مستعجل» ويقضى بأحقية الضابط الملتحى فى العودة إلى عمله، ومباشرة اختصاصاته، وعدم جواز وقفه أو نقله للاحتياط بسبب إطلاقه لحيته.

وأضاف: «لا يمكن تفسير الحكم بأنه يعطى ضوءاً أخضر بحق الضباط فى إطلاق لحاهم، والمحكمة ستنظر ما إذا كان من حق الضباط ذلك من عدمه فى جلسات أخرى».

 كانت المحكمة قد أصدرت حكما بأحقية الضباط الملتحين فى العودة لعملهم، وإلغاء قرار الوزير بإحالتهم للاحتياط، واستشكل الوزير فى الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة «التنفيذ»، التى قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال، وتغريم وزير الداخلية 400 جنيه، وإحالته لـ«القضاء الإدارى» التى أصدرت قرارها السابق.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية