بعد إعلان ممتاز السعيد، وزير المالية، السبت، إن تطبيق التعديلات الضريبية وزيادة الضرائب على بعض السلع سيبدآن في يناير، عقب انتهاء الحوار المجتمعي بشأنهما، وإيجاد سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن، والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار، حتى عام 2013/2014، تعيد «المصري اليوم» نشر قائمة السلع والخدمات التي فرض مرسي عليها ضرائب جديدة.
جاءت السجائر على رأس أولويات السلع التى تمت زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50٪ من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة «20 سيجارة» بالنسبة للسجائر المستوردة.
وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة، ليصبح سعر علبة السجائر المحلية البالغة قيمتها 6 جنيهات حالياً على سبيل المثال، 11 جنيها بعد فرض الضريبة والقيمة المستحقة على العبوة.
وفرض القانون على «البيرة» نسبة ضريبية قدرها 200٪ بحد أدنى 400 جنيه على الهيكتو لتر «يساوى 100 لتر»، للمحلية الصنع أو المستوردة، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمضغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150٪ للمحلى والمستورد، كما فرض القانون ضريبة بنسبة 150٪ على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيهًا على اللتر، سواء المحلية أو المستوردة، وفرض ضريبة بنسبة 25٪ على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
وتتضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة فرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسُلف، وأى صورة من صور التمويل، التى تقدمها البنوك ذلك بواقع 4 فى الألف سنويًا، على أن يلتزم البنك بسداد 1 فى الألف على أعلى رصيد مدين، خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال 7 أيام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
ونصت التعديلات أيضًا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10٪ للإعلان حتى مليون جنيه، و15٪ للإعلان أكثر من مليون جنيه وحتى 25 مليونًا، و25٪ للإعلانات التى تزيد على 25 مليوناً.
ونصت المادة 61 على أن تخطر كل جهة تقوم بالإعلان مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل تلك التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة وإعلانات التحذير، وإعلانات البيع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بفرض ضريبة نوعية على التصاريح مقدارها 90 قرشًا على كل تصريح يصدر من أى سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات عن كل رخصة تصدر من أى سلطة إدارية عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محجر ومحال الملاهى والسينما واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويًا، وضريبة مقدارها 100 جنيه سنويًا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعى، و18 جنيهًا لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على 15 طنا، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد على 5 أطنان، و12 جنيها لكل رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 سلندرات فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام، وأخيرًا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و30 جنيها لرخصة البناء.
كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويًا على توريد كل من المياه والكهرباء، و3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى أى مكان، و6 ملاليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم فى غير الأغراض الصناعية، و25 قرشاً زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز فى الأغراض الصناعية.
كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10٪ على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة فى البورصة، على أن تسرى هذه الضريبة على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين فى مصر.
وأشار القرار إلى أن هذه الضريبة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص، بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 23٪.
وأوضح أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو2013 .
وحدد القرار الجمهورى أن يكون سعر الضريبة العقارية 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للمستعملة فى غير أغراض السكن.
قائمة السلع والخدمات التى تم فرض ضريبة ورسوم جديدة عليها
على التصرف فى العقارات أو الأراضى
|
2.5%
|
شركات البحث عن البترول والغاز
|
40.5%
|
عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية
|
32%
|
أذون الخزانة
|
20%
|
عوائد سندات الخزانة
|
20%
|
الطرح لأول مرة فى البورصة 200٪
|
10%
|
البيرة
|
%200
|
السجائر
|
50%
|
المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية
|
150%
|
زيوت الطعام
|
5%
|
الأسمدة
|
5%
|
المطهرات والمبيدات
|
5%
|
الخردة وفضلات الحديد
|
5%
|
الأسمنت
|
10%
|
البيرة غير الكحولية
|
25%
|
المياه الغازية
|
25%
|
خدمات الفنادق
|
10%
|
خدمات النقل السياحى
|
10%
|
النقل المكيف
|
10%
|
خدمات الوسطاء
|
10%
|
خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة»
|
18%
|
الخدمات التى تؤدى للغير
|
10%
|
عن كل تصريح إدارى
|
90 قرشًا
|
عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة
|
3 جنيهات
|
عن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح
|
1000 جنيه
|
عن رخصة البناء
|
30 جنيهاً
|
عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان
|
12جنيهاً
|
عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً
|
15 جنيهاً
|
عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً
|
18 جنيهاً
|
عن كل رخصة محل عام
|
12 جنيهاً
|
عن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى
|
100 جنيه
|
عن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات
|
6 جنيهات
|
عن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات
|
12 جنيهاً
|
عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر
|
6 جنيهات
|
على توريد المياه أو الكهرباء
|
3 جنيهات
|
عن كل وصلة لتوريد الغاز
|
1 جنيه
|
على كل كيلو وات من الكهرباء
|
3 قروش
|