مع بدء مصر العمل بالدستور الجديد بداية من اليوم، تعرف البلاد 10 كيانات جديدة، ما بين مجالس، وهيئات، ومفوضيات، باستثناء مجلس الدفاع الوطنى الذى تم تغيير تشكيله فقط، لتضاف إلى آلاف الهيئات والمجالس سواء العليا، أو القومية، وقد أقر الدستور الجديد هذه الهيئات رغم وجود هيئات مناظرة لها قائمة بالفعل، مثل المفوضية الوطنية للانتخابات، حيث توجد لجنة عليا للانتخابات، والهيئة العليا لشؤون الوقف، إذ توجد هيئة الأوقاف، وكذلك الهيئة العليا لحفظ التراث، والتى توجد عشرات الهيئات التى تقوم بهذا الدور، والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، وغيرها من الهيئات والمجالس التى لم يحدد الدستور ما إذا كانت ستشكل من العدم، أم ستقوم على أنقاض نظائرها القائمة بالفعل، وتبقى الإجابة عن هذا السؤال مرهونة بالقوانين التى ستصدر لتحديد تشكيل ومهام وطبيعة عمل الجهات المستحدثة.
1- مجلس الأمن القومى
سند التشكيل : المادة 193 من الدستور
التشكيل
رئيس المجلس:
رئيس الجمهورية
الأعضاء:
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس الشورى
وزير الدفاع
وزير الداخلية
وزير الخارجية
وزير المالية
وزير العدل
وزير الصحة
رئيس المخابرات العامة
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى
المهام
يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد
مواجهة الكوارث والأزمات بشتى أنواعها
اتخاذ ما يلزم نحو احتواء الأزمات
تحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى سواء فى الداخل أو الخارج
تحديد الإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى
يحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله
الصلاحيات
له أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود
2 - مجلس الدفاع الوطنى
سند التشكيل : المادة 197من الدستور
التشكيل
رئيس المجلس:
رئيس الجمهورية
الأعضاء: رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس الشورى
رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
وزير الخارجية
وزير المالية
وزير الداخلية
رئيس المخابرات العامة
رئيس أركان القوات المسلحة
قائد القوات البحرية
قائد القوات الجوية
قائد قوات الدفاع الجوى
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
المهام
يختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة
يحدد القانون اختصاصاته الأخرى
الصلاحيات
لرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود
منصوص عليه فى الدستور السابق، غير أنه حدث تعديل فى التشكيل والمهام
3 - المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
سند التشكيل : المادة 204 من الدستور
التشكيل
لم يحدد
المهام
تختص بالعمل على محاربة الفساد
معالجة تضارب المصالح
نشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها وضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بكل ذلك و ضمان تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون
الصلاحيات
لم تحدد بعد
4 - الهيئة العليا لحفظ التراث
سند التشكيل : المادة 213 من الدستور
التشكيل
لم يحدد
المهام
تُعنى بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية وتعمل على توثيق ثورة 25 يناير
الصلاحيات
لم تحدد بعد
5 - الهيئة العليا لشؤون الوقف
سند التشكيل : المادة 212 من الدستور
التشكيل
لم يحدد
المهام
تقوم على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع
الصلاحيات
لم تحدد بعد
6 - الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام
سند التشكيل : المادة 216 من الدستور
التشكيل
لم يحدد
المهام
تتولى إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد
الصلاحيات
لم تحدد بعد
7 - المجلس الوطنى للإعلام
سند التشكيل : المادة 215 من الدستور
التشكيل
لم يحدد
المهام
يتولى تنظيم شؤون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها و يكون مسؤولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها و الحفاظ على اللغة العربية و مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة
الصلاحيات
لم يحدد بعد
8 - المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
سند التشكيل : المادة 214 من الدستور
التشكيل
لم يحدد
المهام
يختص بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية
الصلاحيات
لم تحدد بعد
9 - المجلس الاقتصادى الاجتماعى
سند التشكيل : المادة 207 من الدستور
التشكيل
يُشكل من 150 عضواً كحد أدنى
الأعضاء تختارهم النقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال وغيرهم من فئات المجتمع
لا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن 50٪ من أعضاء المجلس
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه
المهام
يقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى
يبين القانون نظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة
الصلاحيات
يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس فى السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها
10- المفوضية الوطنية للانتخابات
سند التشكيل : المادتان 208 و209 من الدستور
التشكيل
مجلس مكون من 10 أعضاء يختارون بالتساوى من بين:
نواب رؤساء محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف و نواب رؤساء مجلس الدولة ونواب رؤساء هيئة قضايا الدولة و نواب رؤساء هيئة النيابة الإدارية
تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة
يُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها 6 سنوات
رئاسة المفوضية لأقدم أعضائها من محكمة النقض
يتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات
المهام
تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة و يجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها
الصلاحيات
لها أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات ويكون لها جهاز تنفيذى