x

مشادة في لجنة الـ50 بين «موسى ورشوان وعاشور» بشأن وضع دستور جديد للبلاد

الإثنين 09-09-2013 14:09 | كتب: محمد غريب |
تصوير : اخبار

شهد اجتماع لجنة الخمسين، الإثنين، والذي يناقش اللائحة الداخلية للجنة، مشادة كلامية بين رئيسها عمرو موسي، ونقيبي الصحفيين والمحامين، ضياء رشوان وسامح عاشور، بسبب الحديث عن طبيعة ودور اللجنة بشأن ما إذا كانت ستعدل مواد في دستور 2012 أم تضع دستورا جديدا للبلاد.   

وجاءت المشادة خلال الجلسة الإجرائية للجنة لمناقشة مقترحات لائحة عملها الداخلي خلال فترة الـ60 يوما، بعدما قال ضياء رشوان إن تصريحات صدرت عن عمرو موسى، رئيس اللجنة، ومحمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسمها، بأن اللجنة ستضع دستورا جديدا للبلاد، ما أثار لغطا حقيقيا، مشددا على أن لجنة الخمسين «لم تفوّض أحدا ولم تتخذ قرارا بعد بشأن إذا ما كنا سنضع دستورا كاملا أم سنعدل مواد فقط».

وأضاف: الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية ينص على أن اللجنة تختص باقتراح تعديلات على دستور 2012، وأخشى أن نجد أنفسنا في مشكلة بسبب هذه التصريحات، نحن بصدد تعديلات دستورية قد تشمل الإلغاء أو التعديل التام لمواد.

فرد عليه « موسى» بأنه لم يقصد التصريح بأنه سيتم وضع دستور جديد للبلاد «فيه لغط كبير في هذه النقطة»، ما دفع سامح عاشور لطلب الكلمة حيث قال إن هذه «ليست فكرة صحيحة.. نحن نسير في اتجاه خاطئ ويتعارض مع المزاج العام للشارع المصري الذي رفض دستور 2012 بما فيه من اختطاف وطائفية وتعطيل للسلطة القضائية وإقصاء للقوى الوطنية، لا يمكن أن نأتي على الدستور بتعديلات محدودة، وأنا شخصيا مع إعداد دستور جديد يتسق مع ثورة 30 يونيو و25 يناير، بلا طائفية وبلا انقسام، قولوا لنا طبيعة عمل هذه اللجنة لكي نعرف مصيرنا فيها».

فقال «موسى»: «نحن لا نناقش طبيعة ما نقوم به ولكننا نناقش لائحة عمل اللجنة وطبيعة تشكيل المكتب الإعلامي لها»، مُشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لا يناقشون إمكانية وضع دستور جديد الآن، «الأمر غير مطروح بشأن هل نحن مع عمل دستور جديد أو تعديلات دستورية».

وعقّب نقيب الصحفيين على كلام «موسى» و«عاشور»: نحن لدينا إعلان دستوري ينص على أن تشكل لجنة الخمسين بقرار من رئيس الجمهورية، وتختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 ، لتشمل أي نوع من التعديلات، لكن إذا بقيت مادة واحدة ستظل خارج الاستفتاء على المواد المعدلة ولسنا هنا في معرض الحديث باسم الثورة أو الانتماء إليها، نحن نناقش أمورا قانونية»، فقاطعه نقيب المحامين، مجددا تأكيده على أنه «لابد أن تحدد اللجنة الطريق الذي تسير عليه»، ما دفع «موسى» لرفع الجلسة لمدة ساعة.

كانت اللجنة قد ناقشت 10 مواد من لائحة عمل لجنة الخمسين الداخلية، وطالب أعضاء بينهم الدكتور كمال الهلباوي وآخرون بضم المادة 17 و18 للمادة 10، وهي الخاصة بتشكيل مكتب إعلامي يتولى إصدار البيانات والتصريحات الرسمية الخاصة باللجنة، ورفض عمرو موسى مقترحا قدمه محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، بالاستفادة من تواجد صحفيين ضمن الأعضاء ليكونوا ضمن المكتب الإعلامي للجنة قائلا إن «أعضاء اللجنة مكلفون بصياغة الدستور وليس الإعلام وهؤلاء أعضاء في لجنة الدستور فإما هو صحفي أو عضو في اللجنة، يجب أن يكون هناك تصور مختلف لشكل المكتب الإعلامي».

فيما طالب محمود بدر، القيادي بحملة تمرد وأحد ممثلي شباب الثورة في اللجنة، بقيام المتحدث الرسمي بتقديم بيان رسمي يومي، لإطلاع الرأي العام على ما يجري فى اللجنة، وإيصال رسالة بأننا نقدر ونحترم الإعلام وضمانة حق المجتمع والصحافة في المعرفة.

كما وافقت لجنة الخمسين على نص المادة السادسة من اللائحة على أن تكون نسبة المواد على إقرار مواد الدستور 75 % مثلما جاء في نصها، وذلك بعد خلاف كبير بين أعضاء اللجنة الذين طالب بعضهم بضرورة توافر توافق كامل على إقرار المواد، بينما رأى آخرون الاكتفاء بنسبة الموافقة المقررة في المادة.
كان عمرو موسى اعتبر نسبة الـ 75% «كبيرة وليست قليلة»، في حين طالب السيد البدوي بأن تكون النسبة 80%، بينما قال المخرج خالد يوسف إن نسبة 75% كافية.

 

وتتضمن اللائحة الداخلية للجنة الخمسين المطروحة للنقاش 23 مادة تنظم علمها وهي:

مادة 1: «تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، وفقا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013».

مادة 2: في حال انسحاب أحد الاعضاء أو قيام مانع لديهم من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله، العضو الاحتياطي كماهو محدد في القرار المذكور .. فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 ».

مادة 3: «يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة لمدة 15 يوما دون عذر مقبول مستقيلا ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون».

مادة 4: «تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية، وتشكل بقرار من الأمين العام بمجلس الشورى، لمعاونة اللجنة في أعمالها، وتنفيذ قراراتها».

مادة 5: «يجوز للجنة الخبراء المشاركة في أعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذي يحدده رئيس اللجنة ولهم إبداء آرائهم في أعمال اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة».

مادة 6: «تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها (النصف + واحد).. ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز البت فيها بأغلبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفي حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة، وإذا لم تنجح اللجنة الخاصة في الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ويتم الحسم بأغلبية 75% من الأصوات».

مادة 7: «عضوية اللجنة عمل وطني تطوعي لا يرتب أي امتيازات أو مميزات لصاحبها، على أنه يجوز إذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولا يترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو المالية والوظيفية في محل عمله».

إدارة اللجنة:

مادة 8: «يترأس أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولى .. وتختار اللجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما».

مادة 9: «رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها، وفي حالة غيابه يحل مكانه أكبر النواب سنا».

مادة 10: «يخصص للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الجمعية، أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية».

مادة 11: «يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عام ورؤساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول أعمال كل جلسة، ومتابعة العمل داخل اللجنة، واللجان الفرعية».

مادة 12: تشكل اللجنة لجانا نوعية وهي لجنة نظام الحكم، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة المقومات الأساسية، ولجنة الحوار المجتمعى ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة إحدى اللجان بالإضافة إلى عمله ولا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة، ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة، وتختار كل لجنة نوعية مقررا لها ومقررا مساعدا لترتيب نشاطها».

مادة 13: «تكون نصوص لجنة الخبراء (العشرة) ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، خاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهي غير مقيدة إلا لما تراه محققا للهدف المرجو منه».

مادة 14: «تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ولها أن تستعين بمقرري اللجان لتوضيح ما يكون غامضا أو مبهما في الصياغات الواردة منها وإذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان العامة يعرض الأمر في الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها».

مادة 15: «وللجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجالات عملها وأن تشكل لجانا فنية من ذوي الاختصاص لمعاونتها».

مادة 16: «تختص لجنة الحوار المجتمعي بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة».

مادة 17: «جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب أن يقرر إذاعة بعض الجلسات على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بشرط ألا يؤثر ذلك على عمل اللجنة».

مادة 18: «يمتنع على أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر».

مادة 19: «تمارس اللجنة النوعية اختصاصاتها بالتوافق.. وإذا حدث خلاف في الرأي يحسم بالتصويت بشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات في اللجنة عند التصويت .

مادة 20: «تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت في ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائي الذي يُعرض على الاسئتفتاء الشعبي».

مادة 21: «مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لا تحتسب فيها الإجازات الرسمية».

مادة 22: «تصدر هذه اللائحة في أول جلسة للجنة الخمسين ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها» .

مادة 23: «يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أن يعرض على الجمعية طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص اللائحة ويجب الموافقة من أغلبية الحضور».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية