انتهت لجنة «الخبراء» لتعديل الدستور، مساء اليوم الثلاثاء، من عملها، على أن تسلم مشروعها للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، خلال ساعات، تمهيدًا لإصدار قرار بتشكيل لجنة الـ 50، من هيئات وأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع، لمناقشة تلك التعديلات لمدة شهرين، قبل الاستفتاء عليها، وفقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر الشهر الماضي.
وكشف المستشار علي عوض، مقرر اللجنة، ومستشار الرئيس للشؤون الدستورية، أن نظام الحكم في الدستور سيكون مختلطًا، أقرب إلى النظام البرلماني، على أن تشكل أغلبية البرلمان الحكومة، ويتقاسم كل من رئيس الحكومة ورئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية.
وحسب تصريحات «عوض»، الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة الأخير، قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وإعطاء كل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشعب، والذي عاد لمسماه الأول بعدما تم تغييره لمجلس النواب، وبقاء المادتين الثانية والثالثة دون تعديل، مع إلغاء المادة رقم 219، الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقلصت اللجنة مواد الدستور إلى نحو 198 مادة – بعد أن كان 236 مادة – بعدما دمج عدد من المواد المتعلقة بتنظيم عدد من الهيئات والجهات المستقلة، على أن يصدر قوانين بتنظيمها، وألغت عددًا من مواد باب الأحكام الانتقالية، أبرزها مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والذي تم حله بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقال «عوض»: «لا عزل سياسي لرموز أي نظام سابق، سواء نظام مبارك، أو رموز جماعة الإخوان»، موضحا أن اللجنة انتهت إلى عودة النظام الفردي بنسبة 100%، والذي كان متبعا قبل ثورة يناير في الانتخابات البرلمانية، وإلغاء النظام المختلط بين نظامي القوائم والفردي، على أن يترك للأحزاب والقوى السياسية تحديد بقاء نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين من عدمه، إلا أن اللجنة أرتأت إلغاءها، ولكن القرار النهائي سيكون بيد لجنة الـ 50.
وفيما يتعلق بمواد المؤسسة العسكرية، أوضح «عوض» أنه تم تضمين كل من مواد الدستورين السابقين (1971/2012)، مؤكدا عدم النص على مادة تضمن للمؤسسة العسكرية حماية الدولة المدنية، كما طالبت بعض القوى السياسية.
وحول حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، أشار «عوض» إلى أنه لا يظهر عند تشكيل الأحزاب توجهها الديني، وأن هذا يظهر من خلال الممارسة السياسية، مستشهدًا بوجود أقباط في وكلاء مؤسسي حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، موضحًا أن هذا الأمر سيترك للجنة شؤون الأحزاب من خلال رقابتها اللاحقة على ممارسة الأحزاب.
وأشار إلى أنه تم إلغاء النصوص الخاصة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وعودة موادها إلى ما كانت عليه في دستور 1971، موضحًا أنه في حال الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، ستكمل الجهة المنتخبة مدتها المقررة، ويتم تعديل القانون في الانتخابات التالية.
وقررت اللجنة بقاء مدة رئيس الجمهورية المحددة بـ 4 سنوات، تجدد مرة واحدة، موضحا أن توجيه الاتهام للرئيس لا يتم إلا من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى، موضحًا أنه لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع، أو التظاهر ضده أيا كان عددها.