بإصدار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إعلانه الدستورى، وقراراته «الثورية» يوم الخميس الماضى، اكتمل دخول البلاد إلى دائرة ما يمكن تسميته «الفوضى الدستورية»، وهى الحالة التى تشهدها مصر منذ اندلاع أحداث 25 يناير.
هذه الفوضى تتمثل فى وجود 4 إعلانات دستورية تحكم مصر حالياً، وجميعها نافذة «وخامس تم إلغاؤه»، تحتوى على العديد من المبادئ التى تصطدم ببعضها البعض، أبرزها أن المادة الثانية فى الإعلان الأخير تحصن قرارات الرئيس وقوانينه من الطعن بأى طريقة وأمام أى جهة، والتى تصطدم مع المادة 21 من إعلان 31 مارس، والتى تؤكد فى بدايتها أن التقاضى حق مصون ولكل مواطن حق اللجوء للقضاء، وتحظر فى نهايتها النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وهو الأمر نفسه الذى يصطدم مع منع أى جهة قضائية من حل مجلس الشورى، أو الجمعية التأسيسية للدستور.
النص نفسه فى الإعلان الأخير يعتبر تغولاً صريحاً من السلطة التنفيذية على القضائية، وتدخلاً مباشراً فى أعمال مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، اللذين ينظران دعويى حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، رغم أن المواد 46، و47، و48، و49 فى إعلان 31 مارس تؤكد استقلال القضاء ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، وتؤكد أيضاً أنه لا يجوز لأى سلطة أن تتدخل فى القضايا المنظورة أمامها، أو فى شؤون العدالة.
وفى الإعلان الصادر الخميس الماضى أيضاً، إطاحة فورية بالنائب العام، وتعيين لآخر من بين أعضاء السلطة القضائية، دون أدنى اعتبار لنص المادة 47 من إعلان 31 مارس، التى تؤكد أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل.
المادة 9 من أول إعلان دستورى يصدر فى 13 فبراير 2011، بعد يومين من تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، ينص على «تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها»، وهو ما يصطدم تماما مع الأنباء والتصريحات المتواترة من مؤسسة الرئاسة على لسان مستشار الرئيس، محمد عصمت سيف الدولة، حول اتجاه لتعديل معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، والذى قال إن التعديل مسألة وقت فقط، وكذلك تصطدم المادة مع المادة 8 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى وقعت عليه مصر، وتنص على «لكل شخص الحق فى أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحها له القانون». كل هذه القرارات، والقوانين، والإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس، تصطدم فى مجملها مع اليمين الدستورية التى أداها فى 30 يونيو الماضى، وقال فيها «وأنا أحترم الدستور والقانون»، ومع المادة 25 من إعلان 31 مارس التى تلزمه باحترام الدستور وسيادة القانون.
«مادة 19» إعلان 31 مارس 2011: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
«مادة 1» إعلان 22 نوفمبر 2012: إعادة المحاكمات فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار.
«مادة 21» إعلان 31 مارس 2011: ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
«مادة 2» إعلان 22 نوفمبر 2012: قرارات الرئيس غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ، أو الإلغاء.
«مادة 21» إعلان 31 مارس 2011: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
«مادة 2» إعلان 22 نوفمبر 2012: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة وحتى كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها.
« مادة 47» إعلان 31 مارس2011: القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.
«مادة 3» إعلان 22 نوفمبر 2012: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، ويطبق هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.
«مادة 49 » إعلان 31 مارس 2011: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
«مادة 5 » إعلان 22 نوفمبر 2012: لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
« مادة 48 » إعلان 31 مارس2011: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا، أو فى شؤون العدالة.
«مادة 2» إعلان 22 نوفمبر 2012: تنقضى جميع دعاوى وقف التنفيذ، أو الإلغاء المتعلقة بقرارات الرئيس والمنظورة أمام أى جهة قضائية.