x

الحقوق الضائعة في «دستور نصف الليل الإخواني».. (ملف)

الأربعاء 31-07-2013 20:19 | كتب: آيات الحبال |
تصوير : اخبار

فئات من الشعب استبعدها دستور الإخوان، الذى تم تمريره فى مجموعة من جلسات ما بعد منتصف الليل، وبعد الحشد الدينى الذى اتبعته أحزاب الإسلام السياسى، الإخوان والسلفيون، تم تمرير الدستور بنسبة 64%، وبعد المظاهرات الحاشدة التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى وتعطيل دستور 2012، ظهرت الحاجة لدستور جديد يعالج كل الأخطاء التى تم تمريرها، والتى تشكل اعتداءات على حقوق الأقليات وحرية الرأى والتعبير وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والأطباء والأطفال والمصريين فى الخارج.

«المصرى اليوم» تقدم تصور ممثلى هذه الفئات لشكل الدستور بعد تعديل المواد التى تشكل عوارا، من وجهة نظرها، لا يستقيم أن يكون فى دستور بعد ثورة 25 يناير، وموجاتها المتتالية خلال أكثر من عامين ونصف العام، وأطاحت فى طريقها برئيسين.

 

الحقوق الضائعة فى «دستور نصف الليل الإخوانى»

المادة 70:

الأطفال «لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية».

المطلوب: تعديل المادة (70) من الدستور بحيث توفر حماية للطفل بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى، وتحديد سن معينة لعمالتهم. وأن يتضمن الدستور حظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى، بالإضافة إلى تجريم انخراط الاطفال فى أسوأ أشكال العمل التى تودى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلاقهم أو تعليمهم، كالاشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف وذلك للأطفال دون 18 سنة. المصدر: ائتلاف حقوق الطفل والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث. أطفال

المادة 10:

المرأة «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة».

المطلوب: تعديل المادة 10 من الدستور ووضع مواد فى الدستور الجديد تؤكد على مراعاة المساواة بين كل من الرجل والمرأة بالإشارة فى الصياغات إلى الجنسين، وأن يتضمن الدستور الجديد مواد تضمن تمثيلا عادلا للنساء فى المجالس النيابية المختلفة، والتأكيد على دور الدولة فى توفير الرعاية والخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية. وأن يشمل الدستور مواد لتحديد سن الزواج للجنسين على ألا تقل عن 18 عاما، وتجريم ختان الإناث، والاتجار بالبشر، والاتجار بالنساء عن طريق زواج القاصرات. المصدر: المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان النساء (وثيقة النساء والدستور) مشاركة نسائية فى المظاهرات

المادة 27:

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة 52:

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المادة 67:

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى وينظم القانون ذلك.

المطلوب: تعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، وأيضاً المادة (52) بما يكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى وأن تمارس عملها بكل حرية وتشارك فى خدمة المجتمع، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها، فضلاً عن تعديل المادة 14 لتتضمن تحقيق التنمية الشاملة لتؤكد رفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى وتكلف الدولة تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وتقريب الفوارق بين الدخول. وتعديل المادة 67 لتضمن تكليف الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. المصدر: اتحاد عمال مصر عمال

المادة 219:

الأقباط مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة. المطلوب: تطالب الكنيسة بإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية التى تمثل تعديلاً على (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، الأمر الذى يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه. وإضافة مواد متعلقة بالمواطنة والعدالة الاجتماعية والهوية المصرية. المصدر: الكنيسة المصرية – وائتلاف شباب أقباط ماسبيرو.

المادة 49:

الإعلاميون حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

المطلوب: إلغاء النص الخاص بإخضاع وسائط الإعلام الرقمى لنظام الترخيص القانونى، وذلك لأنها تعد أبرز مظاهر حرية الإعلام والاتصال والتواصل الإنسانى والاجتماعى فى عالمنا المعاصر. ووضع مادة تضمن استقلال المجلس الوطنى للإعلام، واستبعاد المواد التى تعطى مجلس الشورى الحق فى اختيار رئيس المجلس الوطنى للإعلام وعزله، وأن يتم النص على تكوينه من مختلف الأطياف المجتمعية وأطراف صناعة الصحافة والإعلام، وأن ينص على عدم قابلية أعضائه للعزل خلال فترة العضوية. ووضع مادة «تتوفر حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب». ومادة أخرى تتعلق بالحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووثائق الإعلام الرقمى مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وأن الدولة تكفل استقلال الصحف ووسائل الإعلام، وعدم توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى تلك الجرائم. المصدر: نقابة الصحفيين. مظاهرات لحرية الصحافة

المادة 62:

الأطباء الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على جميع المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ جميع التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

المطلوب: تعديل المادة رقم 62 من الدستور، والمعنية بالصحة، على أن تشمل اعتبار الحق فى الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة، تلتزم الدولة بكفالته لجميع المواطنين دون أى تمييز لأى سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحى موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية اجتماعية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء. وإضافة مادة تنص على النهوض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوى الاحتياجات الخاصة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة فى هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها. المصدر: «أطباء بلا حقوق». وقفة للأطباء

المادة 67:

الفلاحون تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى وينظم القانون ذلك.

المطلوب: الإبقاء على المادة الخاصة بنسبة 50% للعمال والفلاحين بمجلس النواب وضرورة وضع مادة تنص على حدين أدنى وأعلى للأجور وربطها بالأسعار. وتعديل المادة 67 للتأكيد على حقوق صغار الفلاحين وتوفير تأمين صحى ومعاش لهم. المصدر: نقابة الفلاحين- اتحاد الفلاحين. وقفة للفلاحين

المادة 2:

الأقليات الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. المادة 60: اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.

المطلوب: تعديل المادة 2 بحيث تشتمل على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الإسلامية وتلتزم الدولة بالحفاظ على اللغات القومية والمحلية «النوبية» والأمازيغية والبجاوية. وتعديل المادة 60 الخاصة بوضع اللغة العربية بأن تكون مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة «الدولة تتيح المادة لأصحاب اللغات المحلية تعلم لغتهم الأصلية فى إقليمهم الجغرافى وأى إقليم آخر». وإضافة مادة تتيح إصدار مادة لتشكيل المجلس القومى للثقافات المحلية (الأمازيغية - النوبية - القبطية - البجاوية - الأرمينية) باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المصرية الأم. المصدر: التحالف المصرى للأقليات. أقباط

المادة 46:

المثقفون حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

المطلوب: تعديل المادة 46 المتعلقة بحرية الإبداع وأن يتضمن الدستور مجموعة من المبادئ وإضافة تتيح تغيير قوانين الرقابة بحيث تلغى الرقابة على «النص» وتتيح إصدار قانون حرية الإبداع ويكون التركيز على الشكل النهائى للمنتج الفنى. المصدر: جبهة الإبداع. مؤتمر لـــــ « جبهة الابداع المصري  »

المادة 72:

المعاقون تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليمياً واجتماعياً واقتصادياً، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

المطلوب: تعديل المادة 72 بإضافة مادة تتعلق بأن تكفل الدولة حقوق المعاقين من حيث الصحة والعمل، وأن تتم مراعاة الاتفاقية الدولية للمعاقين والتى وقّعت مصر عليها حينما يتم التفكير فى سن تشريعات أو قوانين بالنسبة لذوى الإعاقة، وأن يصبح المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة أحد المجالس المذكورة فى الدستور المصرى، وينص الدستور على صلاحياته أسوة بالمجلس الأعلى للشرطة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. المصدر: جمعية 7 مليون لحقوق المعاقين وجمعية الفراعين لحقوق المعاقين. وقفة لذوى الاحتياجات الخاصة

المادة 51:

المصريون فى الخارج ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.

المطلوب: إضافة مادة تتيح حق المواطن المصرى دستورياً فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية ـ كجنسية أصلية ـ فى حالة تجنسه بجنسية من دولة المهجر. إضافة مادة حق المصريين بالخارج دستورياً أن يكونوا ممثلين بمجلس النواب حتى يتسنى لهم المشاركة فى صناعة القوانين، مما يضمن مستقبل أجيال الملايين من أبناء مصر المغتربين وتمكين المواطن المصرى دستورياً ـ من ذوى الجنسية المزدوجة ـ من الترشح للمجالس التشريعية. إضافة مادة تتيح إنشاء هيئة مستقلة للرقابة الإدارية تختص بمراقبة أعمال البعثات الدبلوماسية (باستثناء ما يتعلق بالأمن القومى المصرى) وإعداد تقرير لنشر ما به من مخالفات. وتعديل المادة 51 بحيث تضمن القيد التلقائى فى جداول الناخبين لكل من يقيم بالخارج وبدون شروط طالما ثبت حمله لرقم قومى. المصدر: التيار الشعبى فى فرنسا وباريس- اتحاد المصريين فى الخارج.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية