x

النقض تفصل في طعن «طلعت» و«السكري» الخميس وسط حضور أمنى كبير

الثلاثاء 02-02-2010 15:20 | كتب: أحمد شلبي |
تصوير : أحمد المصري

تنظر بعد غدا الخميس محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض.
ولجأت محكمة النقض إلى إلزام وسائل الإعلام المختلفة إلى تقديم خطابات من مؤسساتهم بأسماء المندوبين والمحررين الذين سيحضرون لمتابعة القضية في المحكمة. وقررت المحكمة بإشراف المستشار محمد عيد نائب رئيس المحكمة السماح لشخصين فقط من كل وسيلة إعلامية لمنع التزاحم وتحقيق الانضباط داخل القاعة. ومن المقرر أن تشهد المحكمة صباح الخميس حضورا امنيا مكثفا يحيط بمبنى دار القضاء العالي بأكمله.
وأكدت مصادر أمنية وقضائية أن المتهمين لن يحضرا جلسة بعد غدا لان حضورهما ليس وجوبياً بالنسبة لإجراءات المحاكمة. وسيتولى دفاعهما شرح الأسباب التي تقدموا بها إلى المحكمة في مذكراتهم لإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بإعدامهما. في حين ستتولى نيابة النقض التأكيد على أن إجراءات محاكمة المتهمين أمام الجنايات تمت طبقا للقانون مما يحتم رفض الطعن وتأييد الحكم.
وفى الجلسة قد تصدر المحكمة قرارا بالتأجيل أو الحكم بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مختلفة عن التي أصدرت الحكم. أو الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم وفى تلك الحالة سيكون الحكم نهائيا واجب التنفيذ.
كانت النيابة العامة سلمت مذكرة الطعن الخاص بها إلى نيابة النقض، تمهيداً لتحديد جلسة لنظر الطعن في القضية أمام محكمة النقض، طبقاً للقانون الذي يلزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى النقض بعد استئذان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وطلبت النيابة العامة في مذكرتها تأييد حكم الإعدام شنقاً الصادر ضد المتهمين. في حين أشارت مصادر إلى أن نيابة النقض طلبت في مذكراتها إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات مرة ثانية.
واستندت مذكرة النقض، التي تقدم بها الدفاع، إلى ٢٧ سبباً اعتبرها كافية لنقض الحكم الصادر ضد هشام طلعت.
وطلب الدفاع في نهاية مذكرته قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون عليه، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة ١٤١ من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات ومخالفة نص المادة ٩٩ من الدستور، والفقرة الثانية من المادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في الشق الأصلي.
 

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية