قال الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، إنه تم إجراء تعديلات عديدة على مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر بناءً على المقترحات التى وردت من أعضاء التأسيسة لتخرج مسودة جديدة بتاريخ 5 نوفمبر، تحتوى على 102 مادة تمثل إجمالى ما انتهت إليه اللجنة حتى الآن.
وأوضح «محسوب» أن أبرز المواد التي تم تعديلها، المادة الرابعة بالدستور، بما يؤكد على أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها، في حين كانت طريقة اختيار شيخ الأزهر متروكة للقانون.
وتنص المادة فى صياغتها الجديدة على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، تختص وحدها بالقيام على جميع شؤونه وفقًا للقانون، وتتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية فى مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤه من غيرها، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجة الذى ينظمه القانون».
وأضاف «محسوب» خلال جلسة الجمعية، مساء الإثنين، أن «الصياغة» أجرت تعديلاً على نص المادتين التاسعة والعاشرة، استبدلت خلالها كلمة «التقاليد» بـ«القيم» في كل منهما، وذلك لأن التقاليد قد تشمل ما هو جيد وما هو غير ذلك، لتصبح أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق». وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية»، فيما تنص المادة العاشرة بعد التعديل على أن تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون».
وأشار إلى أن المادة الثالثة عشرة أجرت الصياغة عليها تعديلاً يؤكد وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، وأصبح نص المادة هو «يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها ولا يستثنى من ذلك إلا بناءً على قانون».
كما أضافت الصياغة فقرة للمادة الـ24، مفادها أن يكون تمثيل العاملين بنسبه 50% في عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
وأشار إلى أنه تم استبدال مصطلح «إنسان» بـ«مواطن» في المادة رقم 24 الخاصه بالكرامة الإنسانية، فيما أدخلت تعديلات على نص المادة 49، حيث أضافت فقرتين الأولى مفادها «ألا تنشأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة»، والفقرة الثانية فتركت للقانون تنظيم إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وأضاف «محسوب» أنه تمت إضافة لنص المادة (51) الخاصة بمشاركة المواطن في الحياة العامة وحق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء فقرة تحظر من خلالها على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال «محسوب»: «شهدت المادة رقم (67) تعديلا بعدما أضيف تفصيلا في الفقرتين الأخيرتين بالمادة حمل أبعاد إضافية لضمان حقوق الأطفال بناءً على مطالبات منظمات المجتمع المدني».
وأضاف: «تم أيضا تعديل صياغة نص المادة (79) برمتها، والخاصة بالبيئة، ونص المادة بعد التعديل هو (تلتزم الدولة بحماية البيئة، ولكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها)».
وتابع: «كما أجرت الصياغه تعديلاً على المادة (92) بفصل السلطة التشريعية، حيث أقرت بأن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، فيما أضافت فقرة فى نص المادة (102) مفادها (وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر فى البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالى)».
وأشار إلى أن هناك مادة جديدة مقترحة بنصين، النص الأول لها هو أن «المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، أما النص الثانى فهو «تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب، بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور».