x

«النقض» تقبل طعن «نظيف» وتُعيد محاكمته في «الكسب غير المشروع»

الخميس 13-06-2013 10:16 | كتب: إبراهيم قراعة |
تصوير : حسام فضل

قبلت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي، الخميس، الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع.

وقالت المحكمة إنها قبلت الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإعادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وعضوية المستشارين علي فرجاني ومحمد رضا ومحمد عبدالوهاب، وسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبدالفتاح.

وطلب المحامي وجيه عبد الملاك، دفاع أحمد نظيف، بتطبيق المادتين 166و222 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959، ودفع ببطلان وانعدام وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجه لأحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و222 من الدستور.

 وطالب الدفاع في مرافعته ببراءة نظيف ونجليه، حيث أكد أن المادة 166 تنص على أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثي مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم.

كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام .

وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا .

وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوى وأن أمر الإحالة مخالف ومناقض ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثي أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .

وأضاف الدفاع أن كل الوزراء السابقين من رموز النظام الذين يحاكمون يستفيدون من هذا القانون.

كانت محكمة جنايات الجيزة في سبتمبر العام الماضي أصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلي، بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل المبلغ في مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوى المدنية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية