حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، جلسة 21 أغسطس المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بوقف قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وإعلان نتيجة هذا الاستفتاء.
كانت الدعوى التي أقامها أحد المحامين واختصمت كلا من رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أكدت أن الرئيس قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، كما أصدر مجلس الشعب عدة قوانين آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وأوضحت الدعوى أن المادة «60» من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الشعب هو من له حق التصويت في الاستفتاء، أي موافقة 50%، بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.
وأشارت الدعوى إلى أنه لم يصدر أي قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة، للمشاركة في الاستفتاء والموافقة عليه، وبالتالي تكون كل القرارات الصادرة عقب ذلك تشوبها مخالفة صحيح نص القانون، ويتعين الحكم ببطلانها، كما ورد في الدعوى.