رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من صيدلي، لإلغاء قرار الامتناع عن اصدار ترخيص لصيدلية بمحافظة الغربية، وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها والتي اعطته الجهة الإدارية مهلة لتلافيها، والزمته المحكمة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، ومحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة، أن الطاعن تقدم للجهة الإدارية للترخيص له بنشاط صيدلية كائنة بناحية صناديد بطنطا محافظة الغربية، وفي ٢٠٠٧ قامت الجهة الإدارية بمعاينة لموقع الصيدلية، فتبين لها عدم توافر بعض الاشتراطات الصحية، والتي تتعلق بمصدر المياه والتهوية والإضاءة وأرضيتها تعديل مساحتها، وتقرر منحه مهلة شهرين لاستيفائها، شرعت في إجراء المعاينة الثانية فتبين لها أن طالب الترخيص غير موجود بالموقع رغم سبق إخطاره بموعد إجراء المعاينة، وقررت حفظ الطلب لعدم تواجده بالموقع وقت المطالبة وعدم إمكانية إجرائها.
وثبت للمحكمة إحجام طالب الترخيص عن الحضور وقت إجراء المعاينة الثانية لبيان مدي تلافيه للملاحظات التي أسفرت عنها المعاينة الأولى من عدمه، رغم أن جهة الإدارة اخطرته بموعد المعاينة الأخيرة.
وخلت الأوراق من أي دليل على استيفائه للاشتراطات الصحية المطلوبة بعد إجراء المعاينة أو بعد رفع الدعوي أمام القضاء، حيث أن هذه الاشتراطات جوهرية ولا يجوز التغاضي عنها، ولما كانت مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره دون تلك التي تطرأ بعد ذلك وكان السبب الذي دفع الجهة الإدارية لإصدار قرارها، هو عدم تواجده بمقر هذا المحل وقت إجراء المعاينة الثانية لبيان مدي استكماله للاشتراطات الصحية المطلوبة من عدمه والتي أسفرت عنها المعاينة.