بمجرد أن تصدر محكمة النقض حكما، يكون نهائيا، وبات، ولا يجوز الطعن عليه بأى حال من الأحوال، ولا يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات، والجنح إلا في حالات معينة، حددها القانون.
وحددت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية، الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وهي:
– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
– إذا صدرحكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
– إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وتم ألغاؤه.
– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.