x

بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على الشروط الواجب توافرها في المعينين بمجلس النواب

الأربعاء 09-12-2020 12:47 | كتب: مينا غالي, عاطف بدر, ابتسام تعلب |
مقر مجلس النواب  - صورة أرشيفية مقر مجلس النواب - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

حدد قانون مجلس النواب الصادر عام 2014، ضوابط التعيين في المجلس، حيث أوضحت المادة (27) من القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام الدستور.

وتضمنت المادة مراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه.

4. ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعى، وخسرها.

فيما ذكرت المادة (28) أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

من جانبه، قال الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة، إن إعلان كافة نتائج مجلس النواب ستكون في 14 ديسمبر المقبل وعندها يمكن لرئيس الجمهورية تعيين النواب المعينين بحسب نص القانون ولا يمكن فعل ذلك قبل التاريخ المذكور.

وأضاف «خضر»، أنه يجب على الرئيس دعوة المجلس الجديد للانعقاد وذلك سيكون بعد يوم 9 يناير 2021 آخر أيام انعقاد المجلس الحالي.

وأوضح «خضر» أن مجلس النواب يضم نوابا للقوائم ونوابا للمقاعد الفردية كل منهما 284 عضوا وسيتم تعيين 5% بقرار من رئيس الجمهورية أي 28 نائبا آخر نصفهم من النساء بحسب قانون مجلس النواب رقم 46 لـ2014 الذي تم تعديله وفقا للقانون 140 لعام 2020 في المادة 27.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية