حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في 2014، إجراءات الفرز بانتخابات مجلس النواب، والذي يبدأ في التاسعة مساء اليوم مع غلق باب التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب، على النحو التالي:
نصت المادة (48) على أنه: للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها.
فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة، فإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات، ويثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة- بحسب الأحوال- ويُحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
وعقب انتهاء هذه الإجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.
ونصت المادة (49)على أنه:
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.
وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا، يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة مسببة بشأن الاعتراضات التي فصلت فيها.
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.
ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، وتسلم نسخته إلى من يطلبه من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.
ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العليا.