حددت لائحة مجلس النواب، موقف إمكانية إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين حال إخلالهما بالتزامهما.
ونصت المادة 15 من اللائحة، على أن يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين، في حالة إخلاله بالتزامات منصبه.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قُدم الطلب كتابةً ومسبباً إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال، على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنةُ رأيَها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذي قُدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.