أوضحت محكمة النقض، في مبدأ قانوني لها، أثناء نظرها طعن لمتهم بالإتلاف العميد لخط من خطوط الكهرباء المملوكة لإحدى الهيئات العامة، عدم ضرورة وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة الإتلاف العمدي.
وقالت «النقض»، إن هذا غير لازم، وإن للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها، ولما كان القانون لا يشتراط لثبوت جريمة الإتلاف العمدي والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون له محل.