أوضحت محكمة النقض، في مبدأ قانوني لها، ماهية جريمة قصد الاشتراك.
وقالت إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، اختلافه عن التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون اتفاق سابق.
ودللت على ذلك بمساءلة متهم بقضية قتل عن فعله الشخصي المتمثل في حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة، بينما خلت الأوراق من دليل يقيني على وجود اتفاق بينه وبين المتهم الآخر على ارتكاب جريمة القتل أو أنه أمده بسلاح بقصد ارتكابها.
واستندت «النقض» إلى أنه لما كان البين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك المواد 40، و41، و43 من قانون العقوبات، أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها، وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، وهو غير التوافق الذي لا يعدو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 234 من قانون العقوبات، أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أصليًا فيه أو شريكًا بالمعنى المحدد في القانون، ولما كان ذلك والثابت أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني على وجود اتفقا بين المتهم الثاني والمتهم الأول على ارتكاب جريمة القتل أو أنه قد أمده بالسلاح بقصد ارتكابها، ومن ثم فإنه لا يسئل إلا عن فعله الشخصي المتمثل في حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.