حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، عدد من الجزاءات فى حالة توجيه العضو إهانة لبعض الشخصيات أو استخدم العنف داخل المجلس، ونصت المادتين 247 و248 على ان يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة 246 بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لجلستين على الاقل أو حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات، إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية
أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس .
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسًا) من المادة السابقة – الخاص باسقاط العضوية- بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.
كما يوقِّع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعًا)، (خامسًا) من المادة (246) وهما الحرمان من اعمال المجلس لاكثثر من عشر جلسات أو اسقاط العضوية، على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولاً: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير في حرية إبداء الرأي.
الجدير بالذكر ان اللائحة مكونة من 293 مادة، وسيتم رضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجارى، وا ذا تمت الموافقة عليها سيتم احالتها لمجلس النواب