حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة ن الجزاءات التي توقع على العضو في حالة اخلاله بواجيات العضوية، ونصت المادة 146 على، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقِّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخلَّ بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلاً من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولاً: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيًا) (ثالثًا) (رابعًا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
و الجدير بالذكر ان اللائحة مكونة من 293 مادة، وسيتم رضها على الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر الجارى، وا ذا تمت الموافقة عليها سيتم احالتها لمجلس النواب