حدد قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية ضريبة 5 % على سيارات الركوب الخاصة.
ونص القانون في المادة 23 على تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5 % من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها 400 الف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فاكثر بما فيها السائق، واللازمة لانشاء الشركات المخص لها بالعمل في مجال النقل السياحى أو التوسع فيها. على أن تؤدى الضريبة الكاملة على ما زاد عن القيمة المشار اليها.