قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى استاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بإحدي الجامعات، تطالب بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها من الجامعة، لرفع طعنها بعد الميعاد المقرر قانونًا، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
أقامت الطعن أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بإحدي الجامعات، وكانت تشرف على رسالة الماجستير لطالبة، وقدمت لها يد العون من أجل موافقة مجلس القسم على تسجيل رسالة دكتوراة للباحثة، طلبت منها الباحثة المساعدة في إجراء الحسابات والإحصاء للنتائج التي توصلت لها، حيث أنها متعلقة بنوع معين من الحسابات الخاصة بالإقتصاد وتحتاج لبرامج خاصة تحتاج للحصول على تصريح من الشركة المالكة لهذة البرامج لإستخدامها بمقابل مادي .
وأضاف الطعن أن نجلة الأستاذة الجامعية تدرس بالجامعة الأمريكية الإقتصاد والإحصاء، وكانت الجامعة توفر هذا النوع من البرامج لإستخدامها، فعرضت الطاعنة على الباحثة أن تقوم نجلتها بإجراء الإحصاء وتحليل النتائج للباحثة.
وخلال شهر مارس 2016 تم الإعلان عن إقامة مؤتمر في سنغافوره فعرضت الطاعنة على الباحثة إرسال ملخص البحث للمؤتمر مع وضع إسم نجلتها على البحث، حيث أنها هي التي كانت تقوم بالبحث وإجراء الإحصاء وتحليل النتائج، وبعد إرسال البحث فوجئت الطاعنة بمكالمة هاتفية من مدرس بالقصر العيني تستنكر فيها إضافة أسماء أشخاص دون إذنها، وعلى أثر ذلك قامت الطاعنة بسحب ملخص البحث من المؤتمر، وتم إستدعاءها للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها، ثم فوجئت بصدور قرار عام ٢٠١٧ بمعاقبتها بعقوبة اللوم مع إعفائها من الإشراف على الباحثة .
ورأت المحكمة، أن الاستاذة الجامعية لجأت للقضاء مؤخرًا، أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف من تاريخ تظلمها للجامعة من هذا القرار، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل شكلآ لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء.