عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجرها، لمخالفته اللوائح والتعليمات ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونُسب إليها، قيامها بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام ٢٠١١ بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة هذا المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة الشباب الرياضة بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات .
بداية الواقعة، ببلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الدولة للشباب الواردة للنيابة الإدارية عام ٢٠١٤، بشأن ما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب من وجود مخالفات تمثلت في تقاعس المختصين بالوزارة عن إتخاذ إجراءات شهر منتديات شباب 6 أكتوبر، 15 مايو، أسيوط الجديدة، فضلاً عن وجود مخالفات تتعلق بتعاقد المختصين بالوزارة على توريد نظام إطفاء الحريق للمنتديات، حيث تم التعاقد على التوريد والتركيب دون تحديد لمكونات نظام إطفاء الحريق بشكل كامل وصرف قيمة تلك الأنظمة قبل تركيبها بالمنتديات، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بعملية طباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس القومي للشباب حال مخالفة ذلك للائحة المالية للموازنة والحسابات .
ولم تأخذ المحكمة، بما ذكرته المحالة، أنها كانت تهدف صالح العمل، ولم تكن على دراية بالتعليمات المالية التي توجب طباعة مثل هذه الدفاتر بالمطابع الاميرية، ولا تعلم اللائحة المالية للموازنة والحسابات، لانها غير مختصة بالشئون المالية، وانها تعتقد ان المذكرة محل التحقيق تم عرضها على الشئون المالية قبل موافقة الوزير باعتبارها جهه الاختصاص، فقد كان عليها بصفتها تشغل وظيفة مدير عام الإلمام باللائحة المالية وكافة القوانين المنظمة لعملها باعتبارها المسؤولة عن العرض على السلطة المختصة، لأنه يتعين على العامل السعي للإلمام بالتعليمات المعمول بها بجهة عمله، ويجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة.