نشرت الهيئة العامة للاستعلامات دراسة عن حرية الرأي والتعبير في إمارة قطر، مؤكدة أن القوانين القطرية الاستبدادية تعمل على خنق صوت الشعب القطري المغلوب على أمره.
وقالت الهيئة إن حكومة قطر أقامت بنياناً ضخماً من الأكاذيب واستخدمتها للنيل من استقرار وسلامة العديد من الشعوب الأخرى، تحت مزاعم تدور في معظمها حول دفاعها المزعوم عن «حرية الرأي والتعبير».
وبحسب الدراسة فإن المقصود بالطبع، حرية الرأي والتعبير لكل شعوب الدنيا.. إلا شعب قطر الذي تم تكميم أفواهه، وقهر إرادته، وحرمانه من أي محاولة لإبداء الرأي أو التعبير عنه، وذلك من خلال مجموعة هائلة من القوانين بالغة القسوة على نحو لا يوجد له مثيل في أي نظام سياسي في العالم كله في عصرنا الحالي.
وأشارت إلى أن بعض نصوص القوانين القطرية تتضمن مفارقات ربما لو قرأها أولئك الذين تستأجرهم قناة الجزيرة سواء للعمل في مراكزها ومقارها ومكاتبها، أو كمشاركين- بالمال طبعاً – لتأكيد ما تبثه من أكاذيب ومزاعم، لو قرأ هؤلاء القوانين القطرية لانتظروا عقوبات تصل إلى حد السجن لسنوات طويلة، لو تجرأ مواطن قطري على القيام بنفس أدوارهم لحساب جهات أجنبية غير قطرية.
وأكدت أن وجود هذه القوانين الاستبدادية هو سبب خنق صوت الشعب القطري المغلوب على أمره. في الوقت الذي لا تخجل فيه حكومة قطر من تنصيب نفسها كمحاسب لغيرها من الدول والحكومات على ما حرمت شعبها منه من حريات بل وهددته بقوانين لا مثيل لها في أعتى نظم الاستبداد والتخلف.
وأوضحت الاستعلامات أن الورقة البحثية التي أعدتها تضم ثلاثة أقسام: القسم الأول الجرائم التي تمس حرية الرأي والتعبير في قانون العقوبات القطري، والقسم الثاني القانون رقم (14) سنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والقسم الثالث القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر نستعرضها في ما يلي.
القسم الأول: قانون العقوبات القطري
يحتوي قانون العقوبات على خمس مواد تحد من حرية الرأي والتعبير، ويتم استخدامه ضد أي صوت معارض لإسكاته، وتكميم الأفواه.
1. الحبس 5 سنوات لأي مواطن ينشر أخباراً عن الأوضاع الداخلية في قطر.
تنص المادة (115) من القانون على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مُغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب». هذا من شأنه أن يمنع أي قطري من مجرد التفكير في التحدث عن الشأن القطري خارج قطر، خوفاً من حبسه خمس سنوات.
2. الحبس 5 سنوات لكل من يتعامل مع الخارج إعلامياً
تجند قنوات الجزيرة العشرات والمئات في الكثير من دول العالم خاصة الدول العربية والإسلامية وتدفع لهم الأموال بسخاء لكي يمدوها بالمزيد من الأكاذيب والأخبار والمعلومات التي تدعم مؤامراتها للتدخل في شؤون هذه الدول والإضرار باستقرارها والتحريض على الوقيعة بين الشعوب وقياداتها.
في الوقت نفسه، وضعت السلطات في قطر قوانين بالغة الظلم والتعسف لمنع شعبها من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، وإلا كان مصيره السجن حيث تنص المادة (122) من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك، مما يكون خاصاً بالدولة، وكان هناك أمر صادر من الجهة المختصة بحظر النشر أو الإذاعة». هذا من شأنه أن يغلق باب العمل أمام أي قطري لدي أية مؤسسة إعلامية إجنبية، أو هيئة دولية خوفا من الحبس لمدة خمس سنوات.
3. الحبس 3 سنوات لكل من يتحدث عن القوات المسلحة القطرية
كما تنص المادة 125 من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من جمع أو سجل أو نشر أي معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أي قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة قطر بغير إذن من الجهة المختصة». هذا من شأنه أن يمنع الحديث عن القوات المسلحة القطرية نهائياً.
4. الحبس 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطاته
تنص المادة (134) من قانون العقوبات القطري على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته. ويُعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولي العهد». الحبس خمس سنوات لمن عاب الأمير أو نائب الأمير أو ولي العهد، لم ينتهي الاستبداد عند هذا الحد، فقد يمتد العقاب بالحبس خمس سنوات لمن يناقش أو يتساءل عن سلطات الأمير وحقوقه، أي أن مجرد الحديث عن بنود الدستور قد يقود الشخص إلى الحبس لمدة خمس سنوات.
5. تكميم الافواه بعبارات فضفاضة
لم يكتف المشرع القطري بترسانة القوانين التي لديه للحد من حرية الرأي والتعبير، سواء التي نص عليه في قانون العقوبات، أو التي نص عليه في قوانين خاصة، بل أصدر الأمير القطري في 2020 قانوناً لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 2/2020)، لتكون سيفا إضافيا مُسلطا على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد.
تنص المادة (136 مكرر) من قانون العقوبات على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر شائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».
استخدام المُشرع تلك العبارات الفضفاضة، دون وضع تعريف محدد لهم، ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي، فعلى سبيل المثال عند نشر مواطن أخبار أو بيانات لم تلق قبول الأمير أو نائبه، يملك القاضي حبسه خمس سنوات، بعد توصيفها أنه تثير الرأي العام أو تمس النظام الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه المادة لم تكن المادة الأولى أو الأخيرة التي تصدرها قطر لتهديد المواطنين، بل هي حلقة جديدة من حلقات المواد القانونية المشبوهة للتنكيل وإسكات أي أصوات تنتقد النظام الحاكم.
6. إهانة العلم المادة (عدلت بموجب قانون 22/2015)
لم يقف حد تكميم الأفواه عند هذا الحد، بل نصت المادة (138) من قانون العقوبات على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200،000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء».
القسم الثاني: القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية
في عام 2014 أصدر الأمير القطري قانونا جديدا لتكميم الأفواه بعبارات فضفاضة، يمكن استخدامها ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم، بخاصة إذا لم تُعجب الأمير والعائلة الحاكمة، حيث تنص المادة (6) من القانون رقم (14) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500،000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد».
كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحُرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. ونص فيه على عقوبات يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، ونص على عقوبة الحبس لنشر الأخبار».
لقد استحدث القانون جريمة التعدى على «المبادئ أو القيم الاجتماعية»، وهذه جريمة جديدة لا يمكن تحديد المقصود منها إلا التنكيل بالمواطنين، فاستخدامه جملة «كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية» دون تحديد تعريف محدد لهم، فكيف يمكن تحديد المبادئ والقيم الاجتماعية؟ أو طرق التعدي عليها، حتى يتم على تجريمها في قانون. ولكن تم استخدامها من قبل الأمير للزج بالمعارضين والصحفيين في السجون.
القسم الثالث: القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر
في الوقت الذي قررت فيه الكثير من الدول إصدار الصحف بمجرد الإخطار، من بينها مصر والتي حظرت فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، مازالت قطر تُبقي على القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، لتنظيم عمل المطبوعات ومنها المطبوعات الصحفية، ونص فيه على «عدم جواز مباشرة أي نشاط من الأنشطة التي ينظمها هذا القانون إلا من جهة حاصلة على ترخيص، بالإضافة إلى اشتراطه في بعض الحالات بضرورة الحصول على ترخيص لكل إصدار على حدة، أو حصولهم على موافقة لنشر أي عمل، كما منع القانون أي شخص من العمل بالصحافة إلا بعد حصوله على ترخيص كتابي بذلك».
كما خصص القانون الفصل السابع منه للعقوبات على الصحفيين والعاملين في جميع المؤسسات التي ينظم عملها، وتنوعت هذه العقوبات بين عقوبات سالبة للحرية ضدهم، وعقوبة إغلاق المؤسسات، ومصادرة المطبوعات أو المصنفات في بعض الأحيان، وهذا ما نوضحه تفصيلياً.
أولاً: العقوبات السالبة للحرية
1. الصحفيون
● نص القانون في المادة (66) على ثماني حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ستة أشهر، حيث نصت المادة (66) على أن «كل مخالف لأحكام المواد (2)، (4)، (7)، (8)، (10)، (13)، (22)، (29) فقرة ثانية، تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين»، وهما:
الحالة الأولى: إذا تم إصدار صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 2)
الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل. (المادة 4)
الحالة الثالثة: إذا نقلت صحيفة مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7)
الحالة الرابعة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8)
الحالة الخامسة: مزاولة الصحافة دون الحصول على ترخيص. (المادة 10)
الحالة السادسة: إذا لم تُعين الصحيفة رئيس تحرير يشرف على كل محتوياتها، أو رئيس تحرير لكل
قسم. (المادة 13)
الحالة السابعة: إذا نشر في أية مطبوعة صحفية إعلاناً أو بياناً من دولة أو هيئة أجنبية قبل الحصول على موافقة. (المادة 22)
الحالة الثامنة: ممارسة مراسل عربي أو أجنبي نشاط في قطر قبل الحصول على ترخيص. (المادة29)
● نص القانون في المادة (67) على أربع حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، حيث نصت المادة (67) على أن «كل مخالف لأحكام المواد (9)، (11)، (12)، (14) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهما:
الحالة الأولي: إذا كان صاحب المطبوعة الصحفية غير قطري، أو أقل من إحدى وعشرين سنة، أو أن يكون حسن السمعة، أو سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره. (المادة 9)
الحالة الثانية: إذا لم يتوافر في الصحفي أي شرط من الشروط التي اشترطها القانون في صاحب العمل، أو كان مرتبطا بالعمل مع دولة أجنبية، أو غير ملم إلماما كاملاً باللغة العربية، أو اللغة التي تصدر بها المطبوعة التي يعمل بها. (المادة11)
الحالة الثالثة: إذا تخلف في الصحفي الأجنبي أي شرط من الشروط التي يتطلبها القانون في الصحفي القطري، باستثناء الجنسية، أو إذا كان يمارس عملاً بجانب العمل الصحفي في البلاد، أو إذا لم يتوافر أي شرط من الشروط الأتية: حاصل على شهادة من أحد المعاهد أو الكليات المعترف بها، أو لم يمارس العمل الصحفي في المؤسسات الصحفية المعروفة لمدة ثلاث سنوات. (المادة 12)
الحالة الرابعة: إذا لم يتوافر في رئيس التحرير أي شرط من الشروط التي يستلزمها القانون في الصحفي أو صاحب المطبوعة الصحفية أو من الشروط التي يستلزمها القانون في المادة 14. (المادة 14)
● طبقا لنص المادة (68) من ذات القانون يجوز الحكم بالحبس لمدة شهر على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين إذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار وزير الإعلام بوجوب نشر الرد، حيث نصت المادة (68) على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين رئيس التحرير أو المحررون المسئولون إذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار وزير الإعلام بوجوب نشر الرد الوارد في المادة (21). وإذا تعذر النشر بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة، جاز لصاحب الشأن أن ينشر رده في مطبوعة صحفية أخرى. ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه»، وهما:
● طبقا لنص المادة (74) من ذات القانون يجوز الحكم بالحبس لمدة ستة شهور على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين وصاحب المطبوعة الصحفية والطابع والناشر عند وجوده، إذا ما استمروا في إصدار المطبوعة الصحفية باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار أو الحكم بوقف إصدارها أو بتعطيلها أو بإلغاء ترخيصها أو بإغلاقها.
2. العاملون بدار الطباعة والنشر
● نص القانون في المادة (75) على سبع حالات، إذا توافرت أية حالة منها، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، حيث نصت المادة (75) على أن «كل مخالف لأحكام المواد (30)، (31)، (32)، (34)، (39)، (40)، (42) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وهما:
الحالة الأولي: إذا عملت المطبعة بدون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة30)
الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة31)
الحالة الثالثة: إذا باشرت المطبعة عملها قبل الحصول على الترخيص. (المادة 32)
الحالة الرابعة: إذا بدأت المطبعة بطباعة أية نسخة دون الحصول على ترخيص بطباعتها. (المادة 34)
الحالة الخامسة: إذا تم إنشاء دار نشر بدون الحصول على ترخيص. (المادة 39)
الحالة السادسة: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 40)
الحالة السابعة: إذا بدأت دار النشر في الطباعة قبل الحصول على ترخيص. (المادة 42)
● نص القانون في المادة (76) على ثلاث حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة شهر، حيث نصت المادة (76) على أن «كل مخالفة لأحكام المواد (33)، (43)، (44) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهما:
الحالة الأولي: إذا لم يكن صاحب المطبعة أو مديرها الإداري المسؤول قطرياً، أو أقل من واحد وعشرين عاما، أو غير كامل الأهلية، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (المادة 33)
الحالة الثانية: إذا لم يكن صاحب دار النشر أو مديرها الإداري المسؤول قطرياً، أو أقل من واحد وعشرين عاما، أو ناقصا أو عديم الأهلية، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (المادة 34)
الحالة الثالثة: إذا ارتبط صاحب دار النشر أو المدير المسؤول بالعمل مع أي دولة أجنبية، أو أن يرتبط المدير أو المسؤول عن أكثر من دار نشر واحدة. (المادة44)
3. العاملون بدار التوزيع
● نص القانون في المادة (86) على أربع حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة شهر، حيث نصت المادة (86) على أن «كل مخالفة لأحكام المواد (48)، (49)، (53)، (56) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وهما:
الحالة الأولي: مزاولة الدار العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة48)
الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 49)
الحالة الثالثة: إذا تم فتح أو استغلال دار أو مكتبة أو محل بيع أو توزيع قبل الحصول على الترخيص. (المادة 53)
الحالة الرابعة: إذا قام باستيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو جزء منها قبل الحصول على ترخيص. (المادة 56)
4. العاملون بدار العرض السينمائي أو المسرحي
● طبقا لنص المادة (90) يجوز للقاضي الحكم بالحبس لمدة ستة شهور على كل من عرض مصنف فني قبل الحصول على تصريح بذلك.
5. مواد عامة لجميع المؤسسات الواردة في القانون
● أحال القانون بموجب المادة (80) أربع جرائم في القانون إلى العقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام، حيث تنص المادة (80) على أن «يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات كل من يخالف أيا من أحكام الفقرات (أ)، (ب)، (و)، (م) من المادة (47)».
● أضاف القانون بموجب المادة (81) عقوبة لحبس لمدة ستة شهور، بجانب أي عقوبة أخرى منصوص عليه في قانون آخر، لكل من نشر نقد عن الأمير، أو نشر أنباء عن القوات المسلحة، أو نشر أنباء عن الاتفاقيات والمعاهدات قبل إتمام إبرامها، أو نشر كل من شأنه المساس برؤساء دول أخرى، أو نشر أخبار من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية، أو نشر كل ما ينافي الاخلاق أو يتضمن خدشاً للآداب العامة.
● نص القانون على عقوبة الحبس مدة شهر في المادة (82) منه، لكل من نشر أخبار عن القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، أو القضايا التجارية إلا بتصريح من المحكمة المختصة.
● نص القانون في المادة (85) منه على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ثانيا: عقوبة إغلاق المؤسسات
نص القانون في خمس مواد من هذا القانون على عقوبة إغلاق المؤسسات الخاصة بالطباعة والنشر، بواقع مادة لكل مؤسسة نوعية، ونص على مادة عامة لكل المؤسسات، على النحو الآتي:
1. دار المطبوعة الصحفية
نص القانون في المادة (72) على ثلاث حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بغلق دار المطبوعة الصحفية، حيث نصت المادة (72) على أن «في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (2)، (7)، (8) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية»، وهما:
الحالة الأولي: إذا تم إصدار صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة2)
الحالة الثانية إذا نقلت صحيفة مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7)
الحالة الثالثة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8)
2. المطبعة والنشر
اما عن المطبعة والنشر، فنص القانون في المادة (79) على خمس حالات، يجوز للقاضي إذا توافرت أية حالة منهم، أن يحكم بغلق دار المطبعة أو النشر، بواقع ثلاث حالات للمطبعة وحالتين للنشر، حيث نصت المادة (79) على أن «في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (30)، (32)، (34)، (39)، (42) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المطبعة أو دار النشر»، وهما:
الحالة الأولى: إذا عملت المطبعة العمل بدون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 30)
الحالة الثانية: إذا باشرت المطبعة عملها قبل الحصول على الترخيص. (المادة 32)
الحالة الثالثة: إذا بدأت المطبعة بطباعة أي نسخة دون الحصول على ترخيص بطباعته. (المادة 34)
الحالة الرابعة: إذا تم إنشاء دار نشر بدون الحصول على ترخيص. (المادة 39)
الحالة الخامسة: إذا بدأت دار النشر في الطباعة قبل الحصول على ترخيص. (المادة 42)
3. دار التوزيع
لم يسلم من الأحكام الجائرة في القانون دار التوزيع، حيث حدد القانون في المادة (89) اربع حالات، إذا تحقق أية حالة منهم يجوز للقاضي أن يغلق الدار، حيث نصت المادة (89) على أن «في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (48)، (53)، (56)، (59) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار التوزيع». وهما:
الحالة الأولي: إذا مارست الدار العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 48)
الحالة الثانية: إذا تم فتح أو استغلال دار أو مكتبة أو محل بيع أو توزيع قبل الحصول على الترخيص. (المادة 53)
الحالة الثالثة: إذا قام باستيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو جزء منها قبل الحصول على ترخيص. (المادة 56)
الحالة الرابعة: إذا قام بيع أو توزيع المطبوعات قبل الحصول على موافقة من إدارة المطبوعات والنشر. (المادة 59)
4. دار العرض السينمائي أو المسرحي
امتد بطش الغلق إلى دار العرض السينمائي أو المسرحي، ونص على جواز غلق الدار لمدة ثلاثة شهور في حالة عرض أي ملف قبل الحصول على تصريح، حيث نصت المادة (92) على أن«في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادة (63)، يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار العرض السينمائي أو المسرحي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر».
5. مواد عامة لجميع المؤسسات الواردة في القانون
لا يكتفي القانون بهذه المواد لعقوبة الإغلاق بل نص على حالتين في المادة (84)، تمكن القاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية أو المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع إذا توافرت أي حالة منهما، حيث نصت المادة (84) على أن «في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادتين (46)، (47) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية أو المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع، على حسب الأحوال»، وهما:
الحالة الاولي إذا عرضت أو نشرت أي مؤسسة نقد لأمير قطر، أو نسبت إليه تصريح بدون أذن من مدير مكتبه. (المادة 46)
الحالة الثانية إذا ارتكب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 47.
ثالثا: عقوبة المصادرة.
لم يكتف المشرع بعقوبة الإغلاق إذا توافرت أية حالة من الحالات السابقة، بل نص بجانبها على عقوبة مصادرة الأعداد المضبوطة، بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى التي يجوز للقاضي أن يحكم بالمصادرة.
1. دار المطبوعة الصحفية
نص القانون في المادة (71) على عقوبة المصادرة في سبع حالات، إذا توافر أية حالة منها، يجوز للقاضي أن يحكم بمصادرة المطبوعات الصحفية. ثلاث حالات منها تكون عقوبة المصادرة بجانب عقوبة الإغلاق، واربع حالات أخرى يجوز للقاضي إذا توافرت أية حالة منها، أن يحكم بمصادرة المطبوعات الصحفية، حيث نصت المادة (71) على أن «في حالة مخالفة أحكام المواد (2)، (4)، (7)، (8)، (13)، (14)، (15) يجوز ضبط أعداد المطبوعة الصحفية إدارياً.
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه الأعداد«، وهما:
الحالة الأولي: إذا تم إصدار مطبوعة صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 2)
الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل. (المادة 4)
الحالة الثالثة إذا نقلت مطبوعة صحفية مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7)
الحالة الرابعة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8)
الحالة الخامسة: إذا لم تعين الصحيفة رئيس تحرير يشرف على كل محتوياتها، ولم تستبدله برئيس تحرير لكل قسم. (المادة 13)
الحالة السادسة: إذا لم يتوافر في رئيس التحرير أي شرط من الشروط التي يستلزمها القانون في الصحفي أو في صاحب المطبوعة الصحفية أو أي شرط من الشروط التي يستلزمها القانون في المادة 14. (المادة 14)
الحالة السابعة: إذا تخلف ذكر أسماء صاحب المطبعة، أو رئيس تحريرها، أو اسم المطبعة على كل نسخة، أو تاريخ صدورها، أو قيمة الاشتراك، أو سعر النسخة الواحدة. (المادة 15)
2. المطبوعات
نص القانون في المادة (78) على عقوبة المصادرة بجانب عقوبة الإغلاق في أربع حالات، كما نص على ثلاث حالات إضافية يجوز للقاضي إذا توافرت أي حالة منهم الحكم بمصادرة المطبوعات، أي أن القانون نص على سبع حالات إذا توافر أي حالة منهم، يجوز للقاضي الحكم بمصادرة المطبوعات، حيث نصت المادة (78) على أن «في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (30)، (32)، (35)، (39)، (40)، (42)، (45) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً والحالات كالتالي:
الحالة الأولي: إذا عملت المطبعة بدون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 30)
الحالة الثانية: إذا باشرت المطبعة عملها قبل الحصول على الترخيص. (المادة 32)
الحالة الثالثة: عدم ذكر اسم الطابع أو عنوانه أو تاريخ الطبع في مكان بارز في المطبوعة. (المادة 35)
الحالة الرابعة: إذا تم إنشاء دار نشر بدون الحصول على ترخيص. (المادة 39)
الحالة الخامسة: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم ابلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 40)
الحالة السادسة: إذا بدأت دار النشر في الطباعة قبل الحصول على ترخيص. (المادة 42)
الحالة السابعة: عدم ذكر اسم أو عنوان الناشر في الصفحة الأولي أو الأخيرة من أي مطبوعة تصدر عن دار النشر. (المادة 45)
3. دار التوزيع
لم تسلم من الأحكام الجائرة في القانون دار التوزيع، حيث حدد القانون في المادة (88) ست حالات إذا تحقق أية حالة منها، يجوز للقاضي أن يحكم بمصادرة المطبوعات، أربع حالات منها تكون عقوبة المصادرة بجانب عقوبة الإغلاق، وحالتان تم النص على عقوبة المصادرة فقط، حيث نصت المادة (88) على أن «في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (48)، (49)، (53)، (54)، (56)، (59) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً، وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب إذا كانت المطبوعات تم طبعها في قطر.
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبات بمصادرة هذه المطبوعات وإعدام الأصول والقوالب«، في حالات:
الحالة الأولي: إذا عملت الدار قبل الحصول على الترخيص. (المادة 48)
الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 49)
الحالة الثالثة: إذا تم فتح أو استغلال دار أو مكتبة أو محل بيع أو توزيع قبل الحصول على الترخيص. (المادة 53)
الحالة الرابعة: إذا تم التوزيع بواسطة بائع متجول قبل حصوله على ترخيص من إدارة المطبوعات والنشر. (المادة 54)
الحالة الخامسة: إذا قام باستيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو جزء منها قبل الحصول على ترخيص. (المادة 56)
الحالة السادسة: إذا قام بيع أو توزيع المطبوعات قبل الحصول على موافقة من إدارة المطبوعات والنشر. (المادة 59)
4. دار العرض السينمائي أو المسرحي
امتد بطش المصادرة إلى دار العرض السينمائي أو المسرحي، حيث نص القانون على جواز مصادرة المصنف الفني في حالة عرض أي مصنف قبل الحصول على تصريح، حيث نصت المادة (91) على أن«في حالة مخالفة أي من أحكام المادة (63) يجوز ضبط المصنف الفني إدارياً ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المصنف الفني.»
5. مواد عامة لجميع المؤسسات الواردة في القانون
لم يكتف القانون بهذة المواد بل نص في المادة (83) على حالتين يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة وإعدام الأصول والقوالب، إذا توافرت أية حالة منهما، حيث نصت المادة (83) على أن «في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (46)، (47) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً، وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب»، وهما:
الحالة الأولي: إذا عرضت ـو نشرت أي مؤسسة نقد لأمير قطر، أو نسب إليه تصريح بدون إذن من مدير مكتبه. (المادة 46)
الحالة الثانية: إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 47.