حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشر بالجريدة الرسمية ،قواعد اعفاء محافظ البنك المركزى أو نائبيه من مناصبهم بعد موافقة رئيس الجمهورية .
و نص القانون على أن، يعفى المحافظ ونائباه من مناصبهم، كما تنتهى عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وذلك في غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه، وذلك في الحالات الاتية:
- إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية
- إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأسباب صحية
- إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالا جسيما
- إذا تغيب عن الحضور 3 جلسات متتالية أو 5 جلسات متفرقة خلال السنة دون عذر يقبله مجلس الإدارة.