أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في تقريرها الصادر، الخميس، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى التي تطالب بتعيين المحامين المشتغلين في وظائف القضاء والنيابة العامة، وبإحالتها إلى الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
وذكرت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات أن المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم (46 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 2006) تنص على أن «تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجاء القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم».
وأشارت هيئة المفوضين إلى أنه وإن كان الأصل في الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أنه ينعقد لمحاكم مجلس الدولة، إلا أنه استثناء من هذا الأصل ووفقاً لما يقضي به نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر، تكون جميع القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شؤون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها من اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك القرارات عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة.
كما أوضحت «ولئن كان نص المادة (83) آنف الذكر قد اقتصر على الإشارة إلى رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن قضاء محكمة القضاء الإداري قد استقر على أن الاختصاص المعقود للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة».
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها كل من سيد محمد بيومي وحمدي حافظ عرفة، المحاميين، ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وطالبا فيها بإعمال مقتضى نصوص القرار بالقانون رقم (46 لسنة 1972) بشأن السلطة القضائية موضع التطبيق، فيما يتعلق باستيفاء النسب المقررة قانونًا من المحامين المشتغلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينهما في وظيفة قاضٍ.